responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 416


بالنجاسة إلى سوى الجزئيّة وهو محرز بالأصل بالفرض ، هذا في الفأرة .
أمّا المسك فالقريب أن يكون مستحيلا عن الصورة الدميّة كما في اللبن ، وعلى هذا فلا شبهة في طهارته مطلقا .
نعم لو علم ببقاء دميّته إلى الحال أو شكّ ، حيث يجري استصحاب الصورة في المادّة فيكون طاهرا أيضا لو شكّ في كونه من بدن الظبي ، لاحتمال أن يكون حادثا في نفس الفأرة . والذي ثبت نجاسته هو الدم المسفوح الجاري في بدن الحيوان ، لا مطلق الدم المتكوّن في جوفه ولو في شيء مستقل متّصل به ، كما في الدم في البيض .
نعم ، لو علم أنّه دم يجتمع من بدن الظبي في الفأرة ، فلا شبهة فيما كان منفصلا عن المذكَّى ، لأنّه من جملة الدم المتخلَّف .
نعم ، يبقى الكلام فيما ينفصل عن الحيّ أو الميتة ومقتضى القاعدة نجاستهما ، إلَّا أنّ الإجماع دلّ على الطهارة ، والقدر المتيقّن منه خصوص ما انفصل عن الحيّ ، فيبقى ما انفصل عن الميّت تحت القواعد .
وإذن فالحكم بالطهارة في كلّ من الفأرة والمسك مطلقا قريب ، لتوقّف نجاستهما على ما عرفت من العلم بأشياء ، وأنّى لأحد بإثباته وخصوصا مع ضميمة يد المسلم في خصوص ما يتعاطاه المسلمون ، فافهم .
وأمّا الكلام بملاحظة الدليل الخاصّ المخرج عن القاعدة : فاعلم أنّه ادّعى شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في طهارته الإجماع على طهارة المسك في هذا القسم ، أعني : ما ينفصل بنفسه عن الظبي في حال الحياة دون فأرته

416

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست