responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 415


أصالة بقاء الرطوبة حال الملاقاة ، فإنّك عرفت أنّ الأصل الثاني حاكم على الأصل الأوّل ، لكون الشكّ في الأوّل ناشئا عن الشكّ في الثاني ، فملخّص الكلام بناء على القاعدة في المنفصل من الحيّ كون الفأرة نجسة مطلقا وكون المسك فيها أيضا نجسا في صورة الشكّ بمقتضى الاستصحاب .
محصّل الكلام في الفأرة ، أنّه يحتاج نجاسته إلى ثلاث مقدّمات ، جزئيّته من الحيوان ، بقاء جزئيّته إلى حين الانفصال ، وكونه ممّا تحلَّه الحياة ، أمّا الأوّل والثالث فواضح اعتبارهما ، وأمّا الثاني ، فلأنّ العنوان في أجزاء الحيّ هو ما كان مبانا منه ، وهذا العنوان لا يصدق إلَّا على الانفصال في حال الجزئيّة ، فلو سلب عنه الجزئيّة وحصل له الاستقلال كما في البيضة فلا يطلق على انفصاله الإبانة والقطع ، فمع القطع بهذه الأمور لا شبهة في النجاسة ، سواء من الميّت أم الحيّ ، وأمّا مع الشكّ في أصل الجزئيّة ، بأن كان من أوّل الأمر شيئا مستقلا ، فلا شبهة في الطهارة مطلقا ، كما أنّه لو علم الجزئيّة وشكّ في كونه ممّا تحلَّه الحياة أيضا لا شبهة في طهارته مطلقا .
نعم لو علم بكونه جزءا في الأصل ، وكونه ممّا تحلَّه الحياة ، ولكن شكّ في بقاء جزئيّته حال الانفصال ، حتّى يصدق على انفصاله عنوان القطع والإبانة ، فلا أصل يفيد نجاسته سوى أصالة بقاء الجزئيّة ، وهو مثبت بالنسبة إلى إثبات هذا العنوان ، فالجاري حينئذ أصالة عدم حدوث ما هو السبب للنجاسة ، وهو الإبانة في حال الاتّصال ، فيحكم بالطهارة على هذا في ما ينفصل من الحيّ ، وأمّا في ما ينفصل عن الميّت ففي هذا الفرض لا محيص عن النجاسة ، وذلك لجريان استصحاب الجزئيّة في حال الانفصال فيه بلا إشكال ، إذ لا يحتاج في الميّت الحكم

415

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست