الفأرة وهي وعاء له ، فلا محالة يكون ملاقيا لها . وإذن فاستصحاب الرطوبة الثابتة له حال الاتصال حاكم على أصالة عدم تحقّق الموضوع الخاص ، وليس هذا الأصل مثبتا ، وإن قلنا بكونه كذلك في عكس ما نحن فيه : وهو ما إذا لاقى جسم طاهر لجسم نجس وشكّ في رطوبة هذا الجسم النجس حال الملاقاة مع تيقّن ثبوتها سابقا ، فإنّ استصحاب الرطوبة في الملاقي - بالفتح - بضميمة الملاقاة المعلومة بالوجدان لا يكون موضوعا للنجاسة ، بل الموضوع هما مع شيء آخر وهو وصول جزء من رطوبة الجسم النجس إلى الجسم الطاهر ، فلا بدّ بعد ثبوت الملاقاة بالوجدان وثبوت الرطوبة بالاستصحاب من الحكم بأنّ رطوبة هذا النجس وصلت إلى هذا الطاهر ، ثمّ الحكم بتأثر الطاهر وتنجّسه ، وكون هذا الأصل من الأصل المثبت الممنوع مبنيّ على كون هذه الواسطة من الوسائط الجليّة المعدودة عند العرف واسطة ، وأمّا لو لم يكن محسوبا من الوسائط لكونه خفيّا فليس من الأصول المثبتة الممنوعة . وهذا بخلاف ما نحن فيه وهو ما إذا لاقى مائع طاهر مع جسم نجس ، كماء لاقى يد الكافر ، أو المسك المائع الملاقي للفأرة الميتة ، فإنّه لا يحتاج في نجاسة هذا المائع إلى أزيد من ميعانه مع ملاقاته لذاك الجسم النجس ، ولا يحتاج إلى انتقال جزء من هذا الجسم إلى المائع ، فاستصحاب الرطوبة في الملاقي - بالكسر - مع ثبوت الملاقاة بالوجدان كاف في الحكم بالنجاسة ، من دون حاجة إلى شيء آخر ، فلا يكون هذا الأصل مثبتا وإن قلنا بمثبتيّته في العكس . وقد ظهر بما ذكرنا ما في طهارة شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في هذا المقام : من الحكم بتعارض الأصلين أعني : أصالة عدم الملاقاة حال الرطوبة مع