تفصيل ذلك عند البحث عن الاستحالة فراجع ، هذا هو الكلام بحسب الواقع . أمّا بحسب حال الشكّ ، بأن كان المسكيّة معلومة بالفعل مع الجفاف ، ولكن لم يعلم أنّهما كانا ثابتين إلى زمان الانفصال حتّى يكون المسك طاهرا ، أو أنّ المسكيّة كانت ثابتة إلى ذاك الحين ، ولكن الجفاف حصل بعده ، بعد ما كانت الرطوبة ثابتة فيه حتّى يكون نجسا ، وذلك بأن علم على تقدير بقاء الرطوبة حال السقوط ، بتحقّق فصل بين كونه دما وبين طروّ الجفاف بزمان كان فيه مع الميعان خارجا عن اسم الدم وعارضا عليه عنوان المسك . ودعوى العلم بأنّه ما دام مائعا دم ، فإذا زال ميعانه وطرأ عليه الجفاف يصير مسكا ، وليس في أحد أزمنة ميعانه واجدا لعنوان آخر غير الدم ، بل لا ينفكّ ميعانه عن صدق الدم ، كما لا ينفكّ جفافه عن صدق المسك ، وإذن فتصير طهارته مقطوعة لاستحالته إلى المسك مع عدم ملاقاة المسك مع الفأرة رطبا ، مدفوعة : بأنّه من البعيد أن لا يطلق عليه ما دام بقي من ميعانه شيء ، اسم المسك ، ثمّ إذا ارتفعت رطوبته حصل له عنوان المسك دفعة . فالإنصاف أنّه مع عدم إحراز الجفاف عند الانفصال واحتمال الميعان عنده ، هو القطع بتحقّق فصل بين حالة كونه دما وبين طروّ الجفاف بعروض حالة المسكيّة ، فإنّه بالتدريج يصير مسكا لا دفعة ، ولازم هذا أن يكون في بعض أوقات كونه رطبا قليل الرطوبة صادقا عليه اسم المسك . وإذن فيمكن جمع الرطوبة مع المسكيّة وإن كان لا يمكن جمع الجفاف مع صدق اسم الدم ، بل هو لا ينفكّ عن صدق اسم المسك . ومن هنا لا يشكل بأنّ هنا حادثين ، أحدهما : المسكيّة والآخر : الجفاف ، فإنّه