فمقتضى القاعدة طهارته ، وأمّا استصحاب نجاسته الثابتة حال كونه دما فمورود لدليل طهارة المسك ، وأمّا ملاقاته في حال المسكيّة للجزء الميتة ، أعني : الفأرة ، فغير مؤثّرة لجفافه . وإن لم يكن واجدا لهذين القيدين : وذلك إمّا بأن لا يكون مسكيّته حاصلة من حين انفصاله ، بل كان عند الانفصال دما جافّا فصار بعده مسكا ، فحكم هذا مع كونه مجرّد فرض ولا واقع له ظاهرا - فإنّ المسكيّة وإن كان يمكن حصولها بعد السقوط في حال الانفصال لكنّ الجفاف لا ينفك عنها - أنّه طاهر وهو واضح ، وإمّا بأن لا يكون جفافه حاصلا حين كان ينفصل ، بل كان في هذا الحين مسكا رطبا ، ثمّ صار بعد ذلك جافّا وهذا حكمه النجاسة ، فإنّه قد لاقى في حال مسكيّته مع الجزء الميتة في الخارج مع الرطوبة . وإمّا بأن لا يكون وصف مسكيّته في ذلك الحين حاصلا ولا وصف جفافه ، بل كان دما رطبا ، ثمّ صار بالتدريج جافّا وحصل له اسم المسكيّة مقارنا لزمان حصول الجفاف . وهذا أيضا وإن كان فرضا بعيدا لكن حكمه الطهارة ، وأمّا النجاسة الذاتية الثابتة له حال كونه دما فغير مضرّة ، فإنّه ليس بدم بالفعل حتّى يشمله دليله . وأمّا الاستصحاب ، فمورود لدليل طهارة العنوان المستحال إليه وهو المسك ، وأمّا استصحاب النجاسة العرضيّة الحاصلة بملاقاة الفأرة فغير مثمر أيضا ، فإنّ المفروض كونه حال الرطوبة والميعان دما ، وهو لكونه نجس العين لا تتأثّر بملاقاة النجاسة ، وإن كان لو تأثّر كما في الخشب المتنجّس الذي صار فحما ، كان الاستصحاب جاريا ، فإنّ دليل طهارة المستحال إليه لا يدلّ إلَّا على طهارته ذاتا ، والاستصحاب لا يثبت إلَّا نجاسته عرضا وهما غير متنافيين ، وقد مرّ