responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 410


عموم العام وإطلاق المطلق ، فيكون في المقام فرد متيقّن الدخول بمقتضى المطلق والمقيّد معا ، وهو المبان من الظبي المذكَّى ، وفرد متيقّن الخروج لكون القيد نصّا فيه ، وهو المبان من الحيّ بقوّة أو من الميّت ، وفرد مشكوك الدخول والخروج للشك في مفهوم القيد ، وهو المأخوذ من الحيّ مع انفصاله عنه بنفسه بدون حاجة إلى قاطع بقوّة ، ففي هذا الفرد نرجع إلى إطلاق الرواية الأولى بناء على مذهب المشهور ، من كون المطلق في غير المتيقّن من القيد المنفصل المجمل حجّة ، وعدم سراية الإجمال من المقيّد إليه .
نعم على ما إنتصرناه وحقّقناه في الأصول : من كون القيد المنفصل كالمتّصل في سراية إجماله إلى المطلق ، لا بدّ من الاقتصار في ثبوت الحكم على الفرد المتيقّن الدخول ، وهو المأخوذ من المذكَّى على عكس الأوّل ، فإنّه عليه يجب الاقتصار في الإخراج على الفرد المتيقّن الخروج ، وهو المقطوع من الحيّ بقوّة أو من الميّت .
ومحصّل الكلام في المبان عن الظبي الحيّ بانفصاله في نفسه لا بقاطع : أنّ التكلَّم فيه تارة يكون على القواعد ، وأخرى بالنظر إلى التعبّد . أمّا على القواعد ففأرته نجسة لعمومات نجاسة الجزء المبان من الحيّ وكونه ميتة ، ولا يشكل بأنّه وإن كان جزء لكن لا تحلَّه الحياة ولهذا يكون طاهرا على القاعدة ، فإنّه جلد والجلد يكون ذا روح ، وأمّا ما في الفأرة من المسك فإن كان دما ولم يتبدّل صورته النوعيّة الدميّة ، ويقال له عرفا إنّه دم منجمد فمقتضى القاعدة نجاسته أيضا .
وأمّا إن كان متبدّلا وزال عنه اسم الدم ويطلق عليه اسم المسك ، فحينئذ تارة نتكلَّم من حيث واقعه ، وأخرى من حيث الشّك فيه ، أمّا من حيث واقعه :
فإن كان حين ينفصل من الظبي جامعا لوصفين أحدهما المسكيّة والآخر الجفاف

410

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست