responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 409


بمعنى ذكائها باعتبار تذكية الحيوان .
وعلى هذا فيكون الخارج عن الإطلاق القسمين الآخرين جميعا ، ويكون الباقي خصوص المأخوذ من الظبي المذكَّى .
ويحتمل أن يكون الذكاة فيها بمعنى ذكاة الفأرة باعتبار نفسها ، بأن كانت نفسها ذكيّة ولو لم يكن الظبي ذكيّا ، فتكون الفأرة على هذا من الأجزاء التي لا يؤثّر الموت فيها ، ويكون من الميّت ذكيّة ، فيكون إطلاق الذكاة هنا نظير إطلاقها في قوله - عليه السّلام - في المرسلة المتقدّمة : « عشرة أجزاء من الميتة ذكيّة » نعم يستفاد من قوله : « إذا كان ذكيّا » أنّ للفأرة حالة ليست فيها بوصف الذكاة ، وإلَّا كان الاشتراط لغوا ، فمن المحتمل أن تكون حالة ذكاتها حالة كونها من المذكَّى أو من الحيّ ، لكن مع صيرورتها بحيث تنفصل بنفسها من دون حاجة إلى القطع ، وتكون حالة عدم اتّصافها بالذكاة حالة أخذها من الميّت أو من الحيّ بقوّة ، بحيث لو لا القطع بقوّة لم ينقطع بنفسها .
وبالجملة يفرق بين هاتين الحالتين ، ففي الأولى يكون أجنبيّا عن أجزاء الظبي وكالشيء الخارجي وإن كان في السابق من أجزائه ، نظير البيضة في الدجاجة ، فإنّها كانت من الأوّل من أجزائها ، ولكن صارت بعد صيرورتها بيضة كالشئ الأجنبيّ منها الموضوع في بطنها ، وكالدود المدفوع من بطن الإنسان ، وأمّا في الثانية فهي لشدّة اتّصالها ببدن الظبي يعدّ من أجزائه ، فلهذا يكون المقطوع منه من الحيّ أو الميّت جزءا مبانا من الحيّ والميّت .
وعلى هذا فقيد الذكاة في المكاتبة مجمل مردّد مفهوما بين الأقلّ والأكثر ، وبناء المشهور في مثله الرجوع فيما سوى القدر المتيقّن - وهو الزائد المشكوك - إلى

409

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست