responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 408


لا إشكال في طهارته إذا شكّ فيه أنّه من المذكَّى أو غيره - مدفوع بأنّه خلاف ظاهر الرواية ، فإنّها ظاهرة في الحكم الواقعي دون الظاهري .
نعم قد يخدش فيها بأنّها لا تدلّ على الطهارة في غير المذكَّى ، إذ لعلّ القسمين كانا نجسين ، والحكم بعدم البأس كان لأجل جواز حمل النجس في الصلاة ، ولا يرد أنّه لزم على هذا التقدير التنبيه على عدم وصول اليد أو الثوب إليها برطوبة ، فإنّه ليس في مقام البيان إلَّا من حيث مانعيّة النجاسة عن الصلاة وعدمها مع قطع النظر عن حكم آخر .
ولكن يجاب بأنّه - وإن قلنا بجواز حمل النجس في الصلاة - دالّ على الطهارة فإنّ حمل الميتة في الصلاة غير جائز بلا إشكال ، لموثقة ابن بكير حيث قيّد فيها جواز الصلاة في أجزاء مأكول اللحم بكونه مذكَّى ، فمفهومه أنّه لو كان ميتة لا يجوز الصلاة في أجزائه ، وحملوا لفظ « فيه » على الأعمّ من اللباس والمحمول بقرينة ذكر البول والروث وهما لا يمكن إلَّا فرض محموليّتهما .
وبالجملة فأرة المسك إذا كانت من غير المذكَّى فهو ميتة ، ومقتضى هذا الخبر جواز الصلاة معها ، ومقتضى الموثّقة عدم جواز الصلاة مع حمل الميتة ، فقضيّة الجمع هو حمل الحكم بعدم البأس على الطهارة ، وعدم كونها ولو أخذت من الميتة والحيّ ميتة ، فيدلّ على طهارة كلا القسمين .
ولكن يشكل الحكم مع ملاحظة التقييد بالتذكية الواقع في مكاتبة عبد الله بن جعفر « قال : كتبت إليه يعني أبا محمّد - عليه السّلام - يجوز للرجل أن يصلَّي ومعه فأرة المسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيّا » [1] ، فإنّها مقيّدة لإطلاق الأولى بصورة الأخذ من المذكَّى ، بناء على جعل الذكاة المنتسبة في المكاتبة إلى نفس الفأرة ،



[1] - الوسائل : ج 3 ، ب 41 ، من أبواب لباس المصلَّي ، ص 315 ، ح 2 .

408

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست