responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 40


بالانكسار . فعلى هذا النظر الذي هو المتبع شرعا ، لون الماء الثابت له فعلا هو الحمرة ولا يعقل تأثير الحمرة في الحمرة .
هذا ولكنّه مخدوشة ، مضافا إلى استبعاد أن يصير حال الماء في النجاسة والطهارة متفاوتا بمجرّد كون الواقع فيه أوّلا هو الدم أو البقّم ، بأن لازم هذا القول اعتبار الوصف العارضي في طرف النجس أيضا ، لوضوح عدم الفرق بينه وبين الماء فيلزم أن يكون الماء متنجّسا إذا تغيّر ريحه بريح المسك القائم بالنجاسة ، إذ حال هذا الريح بعينه حال ذلك اللون المكتسب من البقّم . فكما جعل الثاني ميزانا في جانب الماء ، يلزم أن يكون الأوّل أيضا ميزانا في جانب النجس ، لوضوح كون لسان الدليل في وصف النجس والماء على نسق واحد ، ولا يلتزم بذلك اللازم أحد . والقطع حاصل بعدم إرادة هذا القسم من التغيّر في الأخبار ، بل هي منصرفة عنه ، فإذا تحقق ذلك لزم عدم إرادة التعميم في جانب وصف الماء للوصف العرضي أيضا ، لما ذكر من اتّحاد لسان الدليل في المقامين .
وحينئذ إمّا أن تكون تلك الصور ، أعني : صور حصول التغيّر في الوصف العرضي للماء أو بالوصف العرضي للنجاسة خارجة من تحت مفاد الأخبار ، وبعبارة أخرى تكون الأخبار غير متعرضة لحكم هذه الصور رأسا ، وإمّا أن تكون داخلة في مفادها وتكون الأخبار متعرّضة لحكمها ، والأوّل منتف قطعا ، إذ يلزم عليه أن لا يكون حكم ما إذا تبدّل لون الماء المتغيّر بالبقم مثلا بالصفرة بواسطة الدم مستفاد من الأخبار . وهذا ممّا لا يتفوّه به أحد فيتعيّن الثاني : وهو أن تكون الأخبار متعرضة لبيان الحكم في تلك الصور أيضا ، ولا شك أنّ الجمع بين هذا وبين ما فرضناه من كون الوصف العرضي في كلا الطرفين ملغى في باب التغيّر لا

40

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست