responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


دليل طهارة الحيّ غير داخل أصلا في دليل كون البعض من الحيوان ميتا ، لما عرفت من أنّ مورده البعض المنفصل .
قلت : الانصراف الأوّل مسلَّم ، وقد ذكرناه أيضا ، والمفروض أنّه قد رفع عنه اليد ، وأمّا الانصراف الثاني الراجع إلى الفرق بين المتّصل من الجزء الذاهب عنه الروح والمنفصل في إطلاق لفظ الميّت وأنّ أنس الذهن في الثاني موجود دون الأوّل ممنوع ، بل لا نجد فرقا بين المتّصل والمنفصل إلَّا في مجرّد أنّ البعض الذاهب عنه الروح من الحيوان الحيّ يكون غالبا منفصلا عنه ، ويندر كونه متّصلا به ، ولا شكّ أنّ مجرّد الغلبة الوجوديّة والندرة الوجوديّة لا تصير سببا للانصراف ، وأمّا أنس الذهن والمناسبة لما هو المعنى الحقيقي المنصرف إليه للفظ الميّت ، فلا نرى دخلا فيه إلَّا لمطلق ما خرج عنه الروح من دون فرق بين الاتصال والانفصال في ذلك أصلا .
وإذن فيشكل الحال في المتّصل ، وقد عرفت ممّا نقلناه عن شيخنا المرتضى وجود القول فيه بالنجاسة ، وتردّد شارح الدروس .
وقد يتمسّك على الطهارة برواية الثؤلول حيث يسأل الراوي « عن قطعه في أثناء الصلاة ، فأجاب الإمام - عليه السّلام - بأنّه إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله » .
وجه التمسّك أنّه وإن لم يظهر أنّ مراد السائل هو السؤال عن حيثيّة كون القطع فعلا كثيرا أو غيرها ، ولكن يمكن أن يستظهر من الجواب كون الإمام في مقام الحكم بعدم البأس الفعلي ، وهذا يظهر من تعرّضه - عليه السّلام - لاشتراط عدم خوف سيلان الدم ، مع أنّ نظر السائل لم يكن إلى هذه الجهة .
ثمّ يظهر من اقتصاره على هذه الجهة أنّه ليس في البين جهة أخرى للبأس

391

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست