responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 392


والمنع وإلَّا لذكره قضيّة لكونه بصدد عدم البأس الفعلي ، ولو كان الثؤلول نجسا لوجب اشتراط شيء آخر أيضا وهو أن لا تصل يده إليه برطوبة من العرق ونحوه ، إذ كان هذا جهة بأس على هذا التقدير قطعا ، فحيث لم يقيّده بذلك بل أطلق الحكم بعدم البأس الفعلي من هذا الحيث فيكون دليلا على طهارة الثؤلول ، ثمّ إنّ الثؤلول أيضا مطلق شامل لصورة كونه في حال اتّصاله بالبدن ذاهبا عنه الروح ، فالحكم بعدم البأس شامل لهذا القسم أيضا ، فيكون دليلا على طهارة كلّ جزء متّصل بالبدن ذهب عنه الروح ، إذ لا خصوصيّة للثألول .
ولكن فيه أنّه لو تمّ هذا التمسّك لكان دليلا على الطهارة في الجزء المذكور حال الانفصال أيضا ، إذ الرواية بالبيان المذكور دالَّة على طهارة الثؤلول في حالتي الاتّصال والانفصال ، وحينئذ فلا بدّ من الاقتصار على مورده من الثؤلول ونحوه من الأجزاء الصغار ، وعدم الفرق فيها إذا ذهب عنها الروح بين حال اتّصالها وانفصالها في طهارتها ، ولا يمكن التخطَّي منها إلى الأجزاء الكبار ، فلا تكون الرواية دليلا على طهارتها لا حال الاتّصال ولا حال الانفصال .
وإذن فإثبات طهارة الأجزاء الكبار المتّصلة بالحيّ الذاهب عنها الروح كما في من يموت بالتدريج فيذهب الروح عن نصف بدنه أو ثلثه أو نحو ذلك وقد بقي الروح بعد في الباقي مشكل على حسب مقتضى القواعد غاية الإشكال ، فينحصر وجه إثباتها بالسيرة العمليّة الكائنة بين المتشرّعة بأن يقال : بأنّ مقتضى القواعد وإن كان هو النجاسة ولكن يمكن لنا دعوى القطع بجريان دأب المتشرّعة وديدنهم من سالف الزمان إلى هذا الزمان على عدم الاجتناب عن هذه الأجزاء ، فلا يتحرزون عن ملاقاة بعض من بدنهم أو ثيابهم برطوبة مع الموضع

392

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست