responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 389


أنّ هذا النحوي مصداق حقيقي لذاك العالم ، فيستكشف من هذا أنّ لفظ العالم في الكلام الأوّل رفع اليد عمّا هو منصرف إليه ابتداء وهو خصوص الفقيه ، واستعمل في الأعمّ من الفقيه والنحوي ، ولا يحتمل أحد أن يكون الدليل الأوّل باقيا بحاله من كونه منصرفا إلى خصوص الفقيه ، ويكون الكلام الثاني دليلا آخر مستقلا يستكشف منه الحكم على عنوان آخر أعمّ ويكون وجوب الإكرام في الأوّل معلَّقا على خصوص الفقيه ، وفي الثاني على الأعمّ من الفقيه والنحوي واستعمل فيه لفظ العالم مجازا .
وكذلك حال الرواية ، فإنّه بعد ما حكم في دليل آخر بأنّ الميّت نجس وحرام حكم في هذه الرواية بأنّ البعض المبان من الصيد حرام ، لأنّه ميّت ، وظاهر هذا أنّ المقصود أنّه مصداق حقيقي للميّت الذي وقع موضوعا في الدليل الأوّل ، فيستكشف منه أنّ الميّت في ذاك الدليل يراد به الأعم من الحيوان والبعض .
وحينئذ فنقول : إنّ التعارض بين هذه الرواية وبين ما دلّ على طهارة الحيوان الحي إنّما نسلَّم لو كان الرواية على الوجه الثاني ، إذ على هذا يكون مضمونها مع مضمون الدليل المذكور حكمين متنافيين في عرض واحد ، ويكون مورد اجتماعهما هو الجزء الذي ذهب عنه الروح المتصل بالحيوان الحيّ .
وأمّا على الوجه الثاني الذي قلنا إنّه الظاهر من الرواية فلا تعارض ، بل الرواية حاكمة على دليل طهارة الحيوان الحي ، وذلك لأنّه لا تعارض بين دليل نجاسة الميّت ودليل طهارة الحيّ لكونهما متقابلين لا يجتمعان في مورد ، وهذه الرواية ناظرة إلى هذين الدليلين والبعض من الحيوان ، وإن قلنا إنّه ليس بميّت ولا حيّ ، ولكن ذكرنا أنّه علم من الرواية أنّه قد رفع اليد عن هذا الانصراف وأنّ الموت

389

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست