responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 387


الذي ذهب عنه الروح من غير فرق بين حال اتّصاله وانفصاله .
ودعوى أنّ التنزيل على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على مورد النصّ وهو ما بعد الانفصال مدفوعة بأنّه : إذا جعلتم الانفصال دخيلا تعبّدا للاقتصار في ما يخالف القاعدة على مورد النص فلم تعدّيتم عن الصيد إلى غيره ؟ بل اللازم الاقتصار عليه ، إذ بعد البناء على التعبّد لا وجه لترجيح القسم الأوّل .
فإن قلت : التعبّد بخصوص الصيد غير ممكن ، إذ يلزم خلوّ التعليل عن الفائدة .
قلت : لا يلزم ذلك ، لإمكان أن يكون الإشارة إلى جهة الحكم والتنبيه عليها ، وبالجملة بعد ما استظهرنا من التعليل العموم وعدم اختصاص الحكم بالصيد فالظاهر عدم الفرق بين الجزء الذاهب عنه الروح المتّصل ببدن الحيّ والمنفصل ، وإذن فيمكن التمسّك بعموم التعليل على نجاسة الجزء المذكور حتّى قبل الانفصال .
اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ دليل طهارة بدن المسلم الحيّ يكون شاملا لهذا الجزء حال الاتّصال ، فيقع التعارض بينه وبين عموم التعليل الدالّ على كون كلّ جزء ذي روح من الحيوان ذهب عنه الروح بحكم الميتة ، بضميمة الدليل الدالّ على أنّ الميتة نجسة ، وبينهما عموم من وجه كما هو واضح ، فنرجع بعد تساقطهما إلى أصالة الطهارة .
ولكن هذا أيضا ظاهرا مخدوش ، لأنّا بعد ما فرضنا أنّ الميّت والحيّ إنّما يقعان وصفين للحيوان دون أبعاضه فالحكم على بعض الحيوان بكونه ميّتا المشتمل عليه رواية الصيد يحتمل وجوها ثلاثة

387

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست