responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 386


الإبانة جزء من الإنسان ولا يصدق عليه الميّت حقيقة ولا تنزيلا ، فإنّ المنزّل هو الجزء المبان ، فلا دليل على التنزيل قبل الإبانة ، وأمّا بعد الإبانة فالدليل عليه موجود وهو إطلاق مرسلة أيّوب ، ودعوى انصرافها إلى ما كان خروج الروح عنه بالقطع فلا يشمل ما خرج عنه قبله ممنوعة .
قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في طهارته : ولا فرق في إطلاق المرسلة بين ما خرج عنه الروح بالقطع وبين ما خرج عنه قبله ، ودعوى انصراف الإطلاق إلى الأوّل ممنوعة ، إلَّا أنّ ما خرج عنه الروح لا دليل على نجاسته مع كونه جزء من الإنسان ، وقد عرفت أنّه لا يصدق عليه الميتة ، لأنّ الموت لا تتصف به حقيقة إلَّا الحيوان ، وأمّا جعل الشارع الأجزاء المبانة من الحيّ بمنزلة الميتة فلا دليل على التنزيل قبل الإبانة ، مضافا إلى رواية علي بن جعفر الآتية الشاملة لصورة موت الثؤلول أو يعمّ الجرح أو بعضها متّصلا بالبدن ، مع أنّه نقل الإجماع على طهارتها حال الاتّصال شارح الوسائل ، ونفي الريب في بطلان القول بنجاستها عن المعالم ، وفي شرح المفاتيح دعوى الضرورة على عدم التزام الناس بقطعها ، فظهر ممّا ذكرنا ضعف التردّد في الأجزاء الكثيرة التي يعرض لها الموت حال الاتّصال كما عن شارح الدروس ، نعم إذا كان اتّصالها ضعيفا بحيث يعدّ منفصلا عرفا ، فلا يبعد الحكم بنجاستها ، انتهى كلامه - رفع في الخلد مقامه .
وفيه : أنّ عموم التعليل في قوله في رواية الصيد المتقدّمة « فإنّه ميّت » يشمل هذا الجزء حال الاتّصال أيضا ، وذلك لأنّ الظاهر من الرواية كون المناط هو خروج الروح عن الجزء بعد ثبوته من أيّ سبب كان بالقطع أم بغيره ، وبعبارة أخرى يدلّ على تعميم موضوع الميتة الواقعة في الأدلَّة وأنّها أعمّ من الكلّ والبعض

386

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست