responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 385


محمّد ومأمونا عندهما شديد الورع كثير العبادة ، وسعد بن عبد الله من الأشعريّين القميّين وقد كان شيخ الفقهاء ورئيس الشيعة ، وإذن فالرواية صحيحة .
وهي ما عن أبي عبد الله - عليه السّلام قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » . [1] فالرجل فيها إمّا منصرف إلى الحيّ وإمّا أعمّ منه ومن الميّت ، وعلى أيّ حال يكون دليلا على المطلب وهو كون الأجزاء المبانة من الإنسان الحيّ بحكم الميّت ، وقد تقدّم الرواية الدالَّة على حرمة الأليات المقطوعة من الغنم الأحياء وعدم جواز الاستصباح بها ، معلَّلا بأنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام ، وعرفت أنّ المتبادر من التعليل عرفا هو النجاسة وكون الحرمة وضعيّة .
بقي الكلام في الجزء الميّت المتّصل بالحيّ قبل انفصاله وبعده ، فقد يقال : إنّه قبل الانفصال طاهر ، فإنّه جزء حيّ طاهر غير مفصول ، فقضيّة ما يدلّ على طهارة الحيّ طهارته ، فإنّه يدلّ على طهارة كلّ ما يعدّ جزء منه ، وهو قبل الانفصال كذلك ، وأمّا بعد الانفصال فلا دليل على نجاسته بعد ما عرفت من عدم صدق عنوان الميتة عليه لغة وليس ميتة تنزيليّة أيضا .
وأمّا خبر أيّوب بن نوح الدالّ على تنزيل الشارع الجزء المقطوع من الإنسان الحيّ بمنزلة الميتة فهو منصرف إلى ما إذا كان سبب خروج الروح عن القطعة المقطوعة هو القطع ، فلا يشمل ما كان قبل القطع بلا روح ، وإذن فتكون الطهارة قبل الانفصال بالدليل وبعده بالأصل .
وقد يقال بالنسبة إلى ما قبل الإبانة بالطهارة دون ما بعدها معلَّلا بأنّه قبل



[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 2 ، من أبواب غسل المسّ ، ص 931 ، ح 1 .

385

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست