responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 384


ورواية زرارة عن أحدهما - عليهما السّلام - قال : « ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميّت وما أدركت من سائر جسده حيّا فذكَّه ثمّ كل منه » . [1] المراد بالحبالة حبل الشبكة ، والمراد بقوله : « فإنّه ميّت » أنّه بحكم الميّت ، إذ قد عرفت أنّه ليس بميّت حقيقة ، وعلى هذا فيكون لهذه الروايات نظارة على ما دلّ على نجاسة الميتة ، فيجعل الميتة الواقعة في ذاك الدليل أعمّ من الكلّ والبعض الذي خرج منه الروح ، والدليل هو التعليل أعني قوله : فإنّه ميّت ، ولو لم يكن هذا التعليل لوجب الاقتصار على مورد النص وهو الصيد .
فالتعدّي إلى غير الصيد والإنسان إنّما هو بعموم التعليل ، فإنّه يعلم أنّه لا مدخليّة لكونه جزءا مبانا من الصيد في كونه بحكم الميتة ، وإنّما المناط في ذلك هو مطلق الإبانة من كلّ حيّ وإن لم يكن صيدا ، وهذه الرواية وإن كان لا يمكن التمسّك بها على نجاسة الميتة ، إلَّا أنّها تفيد كون الأجزاء المبانة من الحيّ محكومة بحكم الميتة ، فبعد الفراغ عن إثبات نجاسة الميتة تدلّ على نجاستها ، وعلى هذا فهذه الرواية تكفينا في تعميم الحكم بالنسبة إلى حيوان غير الصيد وإلى الإنسان .
مع أنّ هنا دليلا خاصّا على المطلب في خصوص الإنسان أيضا وهو الرواية المذكورة في باب غسل المسّ من الوسائل التي نقله الشيخ مرسلا عن سعد بن عبد الله عن أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ، وجعله الكليني مرفوعة ، فإنّه رواه عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أيّوب بن نوح رفعه عن أبي عبد الله - عليه السّلام - ، وأمّا أيّوب بن نوح فقد مدحه جمع من الأعلام منهم النجاشي والعلَّامة - قدّس سرّهما - مدحا بليغا وذكرا أنّه كان وكيلا لأبي الحسن وأبي



[1] - الوسائل : ج 16 ، ب 24 ، من كتاب الصيد والذّبائح ، ص 237 ، ح 4 .

384

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست