responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 383


نجاسة الكلب نجاسة كلّ جزء منه من غير فرق بين اتّصاله وانفصاله ، فكذلك يفهم من دليل نجاسة الميتة أيضا نجاسة كلّ جزء منه متّصلا كان أم منفصلا .
وأمّا الأجزاء المبانة من الحيّ الطاهر سواء كان إنسانا أم غيره التي ذكر في المدارك أنّ نجاستها مقطوع به بين الأصحاب فهي لو لم يكن على نجاستها بالخصوص دليل كان مقتضى القاعدة طهارتها ، لفرض عدم شمول لفظ الميتة لها عرفا مع أنّ مقتضى الاستصحاب هو الطهارة .
ولكنّ الدليل بحيث يرفع به غائلة الإشكال في نجاستها من كلّ حي طاهر موجود - ولا نحتاج إلى التمسّك فيه بالإجماع كما يظهر من المدارك - وهو عموم التعليل في الرواية المذكورة في باب الصيد من الوسائل وهي : رواية محمّد بن قيس أبي جعفر - عليه السّلام - « قال : قال أمير المؤمنين - عليه السّلام - : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنّه ميّت ، فكلوا ممّا أدركتم حيّا وذكرتم اسم الله عليه » . [1] ونحوه ما عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله - عليه السّلام - « قال : ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّا فذكَّه ثمّ كل منه » . [2] ورواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال : « ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء فهو ميّتة » . [3]



[1] - الوسائل : ج 16 ، ب 24 ، من كتاب الصيد والذّبائح ، ص 236 ، ح 1 .
[2] - المصدر نفسه : ص 237 ، ح 2 .
[3] - المصدر نفسه : ص 237 ، ح 3 .

383

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست