responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 380


الأحكام ، وأمّا أنّها ما ذا فهذه ساكتة عنها وموكولة إلى محلَّها .
وممّا يدلّ على الطهارة في جلد الميتة ما رواه في أوائل الفقيه مرسلا عن الصادق - عليه الصلاة والسّلام - « أنّه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضّأ منه وتشرب ولكن لا تصلّ فيها » . [1] دلّ على جواز جعل جلود الميتة محلا للماء أو اللبن والسمن ، فيدلّ على طهارتها ، غاية الأمر نهي عن الصلاة فيها ، فدلّ على أنّ الصلاة في جلد الميتة بعنوان كونه جزء الميتة ممنوع مع كونه طاهرا كجزء غير المأكول ، والصدوق ذكر قبل ذلك من غير فصل يعتدّ به أنّه لم يقصد به قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه ، قال : بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّته واعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربّي تقدّس ذكره وتعالت قدرته ، ولذا جعلوا كلّ ما رواه في الفقيه صحيحا .
وأمّا حمل الجلود في هذا الخبر على جلود ما ليس له نفس سائلة مثل بعض أقسام الوزغ الكبيرة فبعيد ، لكونه تقييدا بفرد نادر ، فلا محيص عن الالتزام بكونه معارضا لأخبار النجاسة ، بل ومع ذلك يكون معارضا مع ما يدلّ على تحاشي الإمام - عليه السّلام - عن وجود منفعة محلَّلة للميتة وهو صحيحة عليّ بن أبي المغيرة « قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السّلام - : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : لا ، قلت : بلغنا أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مرّ بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ، فقال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج



[1] - الوسائل : ج 2 ص 1051 ، ح 5 .

380

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست