responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 38


المقتضي في نفس الماء ونشك في مانعية الكر في هذا الحال ، وقد ظهر مما سبق الخدشة في كليهما .
والعجب من الشيخ المرتضى - قدّس سرّه - حيث إنّه مع ذهابه في الرسائل إلى عدم حجية الأصل المثبت وتأمّله في حجية القاعدة المذكورة ، جعل في كتاب الطهارة الأصل في الماء هو الانفعال ، مستندا إلى أنّ المستفاد من قوله - عليه السلام - :
إذا كان الماء قدر إلخ ، وجود مقتضى الانفعال في نفس الماء ، وكون الكرية مانعا ، مع وضوح أنّه لا يتم إلَّا على القول بالأصل المثبت أو حجية القاعدة المذكورة .
وكيف كان فالحق أنّ الأصل في المقام هو استصحاب الطهارة .
قوله - دام علاه - : « وأن يكون التغيّر حسيا إلى مسألة 12 » .
لا إشكال في التنجّس فيما إذا تغيّر وصف الماء الأصلي ، سواء كان طبيعيا نوعيا أم صنفيّا بوصف النجاسة كذلك ، وذلك لا محالة يكون فيما إذا كان وصفاهما متخالفان ، فيحصل الكسر والانكسار بينهما بحسب النظر المسامحي العرفي ، فيضمحل المقهور في جنب القاهر ، وهذا هو المتيقن من الأخبار .
كما أنّه لا إشكال في عدم التنجّس لو لم يتغيّر كذلك ، أي الوصف الأصلي للماء بالوصف الأصلي للنجس إمّا لفقد الوصف رأسا ، وإمّا لاقتضاء الهواء ، وإمّا لتوافق الوصفين . فلو كان لون الماء بحسب صنفه أحمر ووقع فيه الدم بحيث لو وقع في الماء المتلوّن باللون النوعي لغيّره لم يتنجس ، ولو وقع في الماء المذكور بول فتبدّل حمرته بالبياض والصفاء ، بحيث لو وقع في الماء الباقي على لون نوعه لما غيّره تنجس ، وتقدير التغيّر في الصورة الأولى وعدمه في الصورة الثانية لا يساعد عليه الدليل ، وهذا مما لا كلام فيه ظاهرا .

38

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست