responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 37


المخصوصة وتأثيرها في نجاسة غيرها وإن كانت متلقاة من الشرع ، ولكن طريق تأثيرها في تنجس الغير محول إلى العرف ، ولا شك أنّ العرف كما يستقذر ممّا لاقى القذر بلا واسطة ، كذلك يستقذر ممّا لاقاه بواسطة أو واسطتين أو أزيد وإن لم يكن في الواسطة شيء من عين القذر .
وعلَّة تمام هذه الاستقذارات ملاقاة الشيء الأوّل للقذر ، لا أن يكون ملاقاة الواسطة بنفسها علَّة لقذارة الملاقي ، فليس المنجس إلَّا نفس القذر ، غاية الأمر أنّ دائرة تنجيسه واسعة تسري إلى ملاقي ملاقي ملاقيه فصاعدا .
فتنجيس النجاسات للقليل محمول على ما يراه العرف ، وتنجيسها للكثير لا يحصل بحكم الشرع إلَّا لظهور أحد أوصافها الثلاثة في الماء حسّا . ثم على تقدير عدم الجزم بالانصراف المذكور لا أقل من الشك ، فيكون التنجيس بالتغيّر بالمتنجس بلا دليل فيصير المرجع هو الأصل .
فإن قلت : مجرّد الشك في التقييد لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق .
قلت : نعم ، ولكن فيما إذا انعقد ظهور للفظ متساو الإقدام بالنسبة إلى كلا فردي معناه لا في مثل المقام مما إذا كان التبادر بالنسبة إلى أحد الفردين موجودا وشك في أنّه تبادر بدوي يزول بالتأمّل ، أو أنّه تبادر صحيح ، فإنّه في هذه الصورة ليس المتيقن من الدليل إلَّا الفرد المتبادر والفرد الآخر لم يعلم انعقاد أصل الظهور بالنسبة إليه .
ثم قد يقال : إنّ الأصل الجاري هنا استصحاب المانعية السابقة ، أعني مانعية الكرية من الانفعال الثابتة قبل التغيّر ، وقد يقال بأنّه القاعدة العقلائية وهي الجري على طبق المقتضى ما لم نقطع بوجود المانع ، وهنا نقطع بوجود

37

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست