responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 376


وبالجملة فالتمسّك بهذا الإطلاق غير صحيح ، لكونه واردا مورد الحكم الآخر ، مع أنّه على تقدير ثبوت الإطلاق له يمكن تقييده بقوله - عليه السّلام - : « كلّ يابس ذكيّ » ، ولكن لا يخفى أنّه لو كان له إطلاق لما أمكن تقييده بهذا أو بما هو المرتكز في الأذهان ، لكونه تقييدا بالفرد النادر ، لما عرفت من كون الغالب في نظير الواقعة من موت الإمام في أثناء الصلاة عدم وجود الرطوبة في شيء من جسده وفيما يلاقيه من يد المأمومين ، ويندر أن يكون إمّا في جسده رطوبة من عرق أو نحوه أو في يد من يمسّه من المأمومين ، هذا كلَّه في ميّت الإنسان .
وأمّا الكلام في تسرية النجاسة منه إلى ميّت غيره ممّا له دم سائل فتارة يقع من جهة التعميم ، وأخرى من جهة التقييد ، أمّا الأوّل فقد استدلّ له من الكتاب والسنّة بوجوه :
منها : الآية الشريفة في سورة الأنعام : « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ » [1] بناء على كون الرجس بمعنى النجس وأنّه يرجع إلى جميع ما تقدّمه لا إلى خصوص لحم الخنزير ، والكلام في القيد والضمير المتعقبين للجمل المتعدّدة قد حقّق في الأصول وأنّ القدر المتيقّن هو رجوعه إلى الأخير ، ومع هذا يمكن دعوى ظهوره في الرجوع إلى الأخير في خصوص المقام من جهة أنّ تحريم الميتة والدم غير محتاج إلى التعليل بشيء ، لكونهما قذرين عرفيّين ، وإنّما المحتاج إليه لحم الخنزير فإنّه لا يدرك العرف خباثته بل ربّما يراه لو لا إعلام الشرع شيئا نفيسا ، فلهذا نبّه في خصوصه على كونه رجسا على خلاف ما يراه العرف ، هذا .



[1] - الأنعام : 145 .

376

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست