ما أصاب الثوب ، يعني يغسل الرطوبة التي أصابت الثوب ، وبالجملة لا يمكن التمسّك بهاتين الصحيحتين على نجاسة الملاقي لميّت الإنسان مع اليبوسة . نعم ربّما يتمسّك على ذلك بإطلاق التوقيعين ، حيث إنّه يشمل ما إذا كان المسّ مع يبوسة يد الماسّ والموضع الممسوس من بدن الميّت ، بل الغالب في الإمام والمأموم ذلك ، ولكن لا يمكن التمسّك بهذا الإطلاق أيضا ، ووجهه أنّ قوله - عليه السّلام - في التوقيعين : « ليس على من نحّاه إلَّا غسل اليد » أو « لم يكن عليه إلَّا غسل يده » إنّما هو وارد في مقام بيان عدم الفرق في غسل اليد بين ما قبل البرد وما بعده ، وأنّه ليس كالغسل مختصا بما بعده ، في مقابل توهّم السائل حيث توهّم الغسل والغسل معا قبل البرد كما بعده ، فدفع هذا التوهّم بقوله : « لم يكن عليه إلَّا غسل اليد » يعني ليس غسل المسّ في هذا الحال ، أعني : حال الحرارة ثابتا ، بل الثابت هو غسل اليد فقط ، وليس في مقام بيان أنّ غسل اليد بأيّ شيء يجب ، هل يجب بمطلق المسّ أو بالمسّ مع الرطوبة ؟ بل الحال في ذلك موكول على محلَّه وعلى ما هو المرتكز في الأذهان من عدم التأثير إلَّا مع الرطوبة ، ولو كان المقام مقام بيان ذلك وأنّ هذا النجس ، أعني : ميّت الإنسان قد امتاز من بين النجاسات لسراية نجاسته إلى ملاقيه مع اليبوسة دونها لكان ذلك محتاجا إلى بيان أقوى من ذلك لكونه خلاف ما هو المرتكز في الأذهان . وبالجملة إذا عرض مثل هذا السؤال والجواب على العرف يفهم منه أنّ غرض الإمام إنّما هو نفي الغسل عمّا قبل البرد وأنّه إنّما يثبت غسل اليد فقط بشرائطه وبالسبب الذي يكون واجبا بسببه في سائر المواضع من دون خصوصيّة لهذا الموضع .