فيما قبل البرد . وعنه أيضا « أي عن الحميري » أنّه كتب إليه « وروي عن العالم - عليه السّلام - أنّ من مسّ ميّتا بحرارته غسل يده ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميّت في هذه الحالة لا يكون إلَّا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ، [1] ولعلَّه ينحيه بثيابه ولا يمسّه فكيف يجب عليه الغسل ؟ ( التوقيع ) : إذا مسّه على هذه الحالة لم يكن عليه إلَّا غسل يده » [2] ، وهذا صريح في ما قبل البرد وحال وجود الحرارة . فتحقّق ممّا نقلنا أنّ هنا روايتين مطلقتين وهما رواية الحلبي ورواية الاحتجاج ، ورواية صريحة في النجاسة حال الحرارة وهو التوقيع الأخير . بقي ما في ذيل رواية ابن ميمون من التفسير بقوله : « يعني إذا برد الميت » وهو لا يصلح للتقييد للمطلقتين والمعارضة للتوقيع ، لما عرفت من احتمال كونه من الراوي وكونه صادرا عن اجتهاده دون الاستفادة من الأمارات الدالَّة عرفا على إرادة الإمام له ، وإذن فمقتضى الروايات عدم الفرق بين حال الحرارة وحال البرودة ، هذا هو الكلام في الجهة الأولى . وأمّا الكلام في الجهة الثانية فنقول : قوله - عليه السّلام - في صحيحة ابن ميمون : « فاغسل ما أصاب ثوبك منه » يدلّ على وجود الرطوبة في جسد الميّت ويصيب جزء منها من جسده إلى الثوب بسبب وقوع الثوب عليه ، فالمراد بالموصول هي الرطوبة التي أصابت الثوب من جسد الميّت ، والضمير في قوله : « منه » راجع إلى الميّت ، وكذا الكلام في قوله - عليه السّلام - في صحيحة الحلبي : يغسل
[1] - يعني يكون هذا العمل على ما هو وعلى حاله بدون تأخير . منه عفي عنه . [2] - المصدر نفسه : باب 3 ، من أبواب غسل المسّ ، ص 932 ، ح 5 .