responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 373


اللفظ في كلام المتكلَّمين ، وعلى هذا يكون شاهدا على اختصاص النجاسة بما بعد البرد كما هو واضح . ويحتمل كونه من الراوي ، وحينئذ يحتمل أنّه استنبط هذا القيد من الأمارات الموجودة في مجلس التخاطب الدالَّة على إرادة الإمام المقيّد بهذا القيد ، وحينئذ أيضا يسمع منه ذلك لكونه عادلا .
ويحتمل أن يكون من اجتهاده ورأيه لكونه ممّن يرى ويعتقد اختصاص النجاسة بما بعد البرد ، ومن الواضح أنّه على هذا لا شاهد فيه ، وكيف كان فالرواية غير صالحة للاستدلال بواسطة الإجمال .
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السّلام - في حديث قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ فقال : « يغسل ما أصاب الثوب » [1] ، وهذا كما ترى مطلق يشمل ما إذا كان أصابه الثوب حال حرارة جسد الميّت .
وفي المروي عن الاحتجاج عن مولانا القائم - عجّل الله فرجه - ما كتب إليه الحميري روي لنا عن العالم - عليه السّلام - أنّه سئل عن إمام قوم صلَّى بهم بعض صلاة وحدثت عليه حادثة فكيف يعمل من خلفه ؟ فقال : « يؤخّر ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم ويغتسل من نحّاه ، التوقيع : « ليس على من مسّه إلَّا غسل اليد » [2] ، المراد ممّن خلفه المأمومون لا خصوص الشخص الذي خلف الإمام ، وقوله : « يتمّ » يمكن أن يكون بصيغة المعلوم من باب الإفعال بإرجاع الضمير المستتر فيه إلى بعضهم في قوله : « ويتقدّم بعضهم » ، ويمكن أن يكون معلوما ثلاثيّا ، وكيف كان فهذا أيضا مطلق شامل لما بعد البرد وما قبله ، فيدلّ بإطلاقه على النجاسة حتّى



[1] - الوسائل : ج 2 ، باب 34 ، من أبواب النجاسات ، ص 1050 ، ح 2 .
[2] - المصدر نفسه : باب 3 ، من أبواب غسل المسّ ، ص 932 ، ح 4 .

373

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست