المرتضى - قدّس سرّه - بالإجماع المحقّق على التعميم مع كثرة خدشاته ومناقشاته في كثير من الإجماعات وإبداء وجوه الخلل فيها ، فإنّ جزمه - قدّس سرّه - مع ملاحظة ذلك يورث الاطمئنان . « الرابع : الميتة من كلّ ما له دم سائل حلالا كان أو حراما » . هنا أيضا لا بدّ من التماس الدليل على التعميم بالنسبة إلى الإنسان وغيره حلال اللحم وحرامه ، وكذلك لا بدّ من التماسه على التقييد بذي النفس ، ثمّ في ميّت الإنسان أيضا جهتان من الكلام ، : الأولى : أنّ ما قبل البرد حاله في النجاسة حال ما بعده ، وبعبارة أخرى يصير بمجرّد الموت نجسا وإن كانت حرارته باقية ، أو أنّ النجاسة يختصّ بما بعد البرد ولا يثبت في حال الحرارة . والثانية : أنّ ملاقيه كملاقي سائر النجاسات لا يتنجّس إلَّا إذا لاقاه بالرطوبة أو تسري النجاسة إليه وإن كان الملاقاة مع اليبوسة . أمّا الكلام في جهة الأولى ، فنقول : في صحيحة إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت ؟ قال : « إن كان غسل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميّت » . [1] التفسير يحتمل كونه من الإمام ولا يبعّده كون لفظ يعني بصيغة الغائب وأنّه لو كان منه ناسب أن يكون بدله « أعني » بصيغة المتكلَّم ، فإنّه يتعارف التفسير بهذا
[1] - الوسائل : ج 2 ، باب 34 ، من أبواب النجاسات ، ص 1050 ، ح 1 .