الحيوان الذي من آثاره نجاسة جلده ، وبين ما إذا كان هنا حيوانان مأكولا اللحم علم بأنّ أحدهما المعيّن ذكَّي والآخر لم يذكّ وكان هنا جلد مطروح علم كونه من أحدهما لكن لم يعلم أنّه من أيّهما ، من المذكَّى أو من الآخر الغير المذكَّى ، فإنّ الأصل حينئذ يقتضي طهارة الجلد لا نجاسته ، فإنّ أصالة عدم التذكية هنا غير جارية ، إذ المفروض أنّ أحد الحيوانين المعيّن معلوم التذكية ، والآخر معلوم عدم تذكيته . ومن المعلوم أنّ التذكية وعدمها إنّما يعتبران بالنسبة إلى الحيوان لا بالنسبة إلى الجلد فقط حتّى يقال : إنّها بالنسبة إلى نفس الجلد مشكوكة وإن كان بالنسبة إلى الحيوانين إمّا معلوم الوجود أو معلوم العدم ، وإذا لم يجر أصالة عدم التذكية كان أصالة الطهارة في نفس الجلد المطروح بلا مانع وحاكم ، وكذا الكلام بعينه في اللحم المطروح . ولو علم بتذكية كلا الحيوانين ، ولكن علم بأنّ الواحد المعيّن المميّز منهما مأكول اللحم ، والآخر غيره ، فيشكّ في الجلد المطروح المشكوك كونه من أيّهما من حيث جواز الصلاة فيه وعدمه مع العلم بطهارته ، فلا مجرى فيه لأصالة حليّة اللحم ، إذ المفروض كون أحدهما معلوم الحليّة والآخر معلوم الحرمة ، فيكون الأصل الجاري في المسبّب ، أعني : نفس الجلد بلا حاكم وهو الأصل الجاري في كلّ ما دار الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر في الشبهة الموضوعيّة الذي من فروعه الصلاة في اللباس المشكوك ، فإن قلنا فيه بالبراءة نقول بها هنا ، وإن قلنا بالاشتغال نقول به هنا . ولو شكّ في طهارة بول وروث حيوان غير مأكول اللحم من جهة الشكّ في