أنّه ذو نفس سائلة أو غيره فحيث قد عرفت سابقا أنّه لا دليل لفظيّ هنا كان هذا القيد فيه مذكورا حتّى ينظر فيه ويستفاد أنّ هذا القيد كيف اعتبر فيه ، وإنّما الدليل عليه منحصر بالإجماع ، فإن كان الإجماع واقعا على واقع هذا العنوان بأن كان غير المأكول الغير ذي النفس واقعا طاهر البول ، وغير المأكول ذا النفس واقعا نجسة ، فحينئذ حيث إنّه لا أصل في مورد الشكّ يقتضي سائليّة دم المشكوك أو عدم سائليّته ، فالأصل في المسبّب وهو طهارة البول والروث سليم عن الحاكم والمعارض . وأمّا إن قلنا بأنّ الإجماع واقع على طهارة بول وروث ما علم كونه غير ذي النفس فالمشكوك داخل تحت عموم قوله : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » حيث يشمل بعمومه المعلومات والمشكوكات خرج منه بالإجماع الأفراد المعلومة كونها غير ذي نفس وبقي الباقي تحته ، ولكن لا يخفى أنّه ليس في البين إجماع منقول حتّى يجيء فيه الاحتمالان ، وإنّما الإجماع لو كان متحصّل من عبارات الفقهاء وليس في عباراتهم إلَّا اعتبار نفس العنوان بواقعة من دون دخل العلم فيه أصلا . وملخّص الكلام في الفروع السابقة على هذا الفرع أنّ أصالة الحرمة في اللحوم ليست بأصل مستقلّ دلّ عليها آية أو رواية ، وإنّما الموجود هو أصالة عدم التذكية ، ولا يشكل بأنّ موضوع الحرمة وسائر الأحكام هو الميتة وإثباتها بهذا الأصل لا يتم إلَّا على الأصل المثبت . فإنّه يقال : إنّ الموضوع ليس أمرا وجوديّا كخصوص الموت بحتف الأنف حتّى لا يمكن إثباته بأصالة عدم التذكية ، بل هو الأعمّ من الميتة الحقيقية وممّا هو ملحق بها حكما كما يكون فاقدا لأحد شرائط