المجعولة موضوعا كالخمر ونحوه ، فكما أنّ الحكم معلَّق على واقعها وبالأمارة أو الأصل يجعل دائرة هذا الموضوع الواقعي أوسع ، فكذا الحكم الواقعي المجعول موضوعا أيضا يصير بالأصل دائرته أوسع ، فأصالة الحلّ في الصورة الأولى قضيّته إثبات الحلَّية الواقعية بما لها من الآثار ، ومن جملتها إجزاء الصلاة وطهارة البول والروث . وكذا الكلام في الصورة الثانية ، فأصالة عدم التذكية كما يثبت الحرمة كذلك يثبت آثارها من عدم إجزاء الصلاة فيه ونجاسة بوله وروثه ، فإنّ الأصل كما يثبت به الآثار المترتّبة بلا واسطة ، كذلك يثبت به الآثار المترتّبة معها إذا كانت الواسطة شرعيّة كما هي كذلك في المقام ، ويظهر الثمرة بين الوجهين أنّه على الأوّل - وهو كون الحكم المجعول موضوعا أعمّ من الظاهري والواقعي - لو انكشف مخالفة الأصل للواقع لا يجب إعادة الصلاة الواقعة في أجزائه والواقعة في ملاقي بوله وروثه مع الرطوبة ، وعلى الثاني يجب لتبيّن فساد الصلاة بسبب فقدانها الشرط الشرعي . ولو كان هنا بعرة ولم يعلم أنّها من الثعلب حتّى تكون نجسة ، أو من الشاة حتّى تكون طاهرة ، فأصالة الطهارة فيه بلا مانع ، إذ لا موقع هنا لأصالة عدم التذكية . ومن هنا يعلم الحال في فرع آخر وهو ما إذا كان جلد مطروحا ولم يعلم طهارته ونجاسته من جهة الشكّ في التذكية ، فحكموا بنجاسته على وجه الإطلاق ، والحقّ هو التفصيل بين ما إذا لم يكن في البين إلَّا حيوان واحد ولم يعلم أنّه ذكَّي أو لم يذكّ ، فيحكم هنا بنجاسة الجلد المطروح ، لأصالة عدم تذكية هذا