responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 358


أو نكاحه يشكل هذا في العمودين ، فإنّهما يحرم نكاحهما ويجوز شراؤهما ، غاية الأمر ينعتقان على المشتري ، إلَّا أن يراد شراؤها بانيا على حصول الملك المستقرّ بسببه ، أو ملكه ، كما في المال الموقوف فإنّه ليس بملك ، فبيعه لأجل أن يصير ملكا حرام .
أو إمساكه ، كالصور المجسّمة وأواني الذهب والفضّة بناء على حرمة اقتنائها ، أو هبته ، يمكن أن يكون المقصود إثبات الملازمة بين حرمتها وحرمة البيع بمعنى أنّ كلّ شيء يحرم هبته يحرم بيعه وكذلك الكلام في قوله : أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، الفرق بين هذا وقوله : فكلّ أمر يكون فيه الفساد هو أنّ الفساد في الأوّل في ذات المبيع وفي الثاني في نفس البيع ، فالمراد بالشيء ذات المبيع يعني : شيء يكون فيه من جهة نفس بيعه وجه من وجوه الفساد ويؤيّده التمثيل بعد ذلك بقوله : نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم إلى قوله : أو شيء من وجوه النجس .
إلى هنا حصل قسمان لمحرّم البيع ، أحدهما : ما يكون بيعه حراما لمفسدة في نفسه فيكون بيعه لأجل ترتيب هذه المفسدة حراما ، والثاني : ما يكون حراما من جهة المفسدة في نفس بيعه ، فشئ من وجوه النجس لا يخلو إمّا أن لا يكون فيه مصلحة أصلا وعلى هذا فالأمر واضح ، وإمّا أن يكون ممّا فيه الصلاح والفساد ، فمن حيث صلاحه يكون بمقتضى الفقرة المتقدّمة بيعه لأجل هذا الصلاح حلالا ، ومن حيث فساده يكون بمقتضى قوله : كلّ أمر يكون فيه الفساد ، بيعه لأجل فساده محرّما .
لكن على هذا كان اللازم تقييد قوله : « شيء من وجوه النجس » بما إذا قصد

358

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست