responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 359


بيعه لأجل فساده ، فحيث عدّه مطلقا من الأمثلة يمكن أن يكون ما إذا قصد صلاحه ببيعه كما لو بيع بقصد التسميد به - لو قلنا بجواز التسميد - داخلا في صور حرمة البيع من جهة مفسدة نفس البيع لا من جهة مفسدة المبيع ، فيكون بيع النجس كبيع الربا من حيث عنوان كونه بيع النجس حراما ، فإن قصد به المنفعة المحرّمة كان حراما من جهتين وداخلا في القسمين ، وإن قصد به المنفعة المحلَّلة كالتسميد فهو وإن كان خارجا عن القسم الأوّل لكنّه داخل في القسم الثاني .
فإن قلت : التعليل الذي ذكره بقوله : « لأنّ ذلك كلَّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه إلخ » يدلّ على أنّ المذكورات من قبيل القسم الأوّل فيكون بيع النجس حراما من جهة أنّه منهيّ عن أكله وشربه ، فبيعه لأجل منفعته المحرّمة محرّم ، وأمّا من جهة منفعته المحلَّلة فحلال .
قلت : الظاهر أنّ جميع الأمثلة من قوله : نظير البيع بالربا إلى قوله : أو شيء من وجوه النجس أمثلة للقسم الثاني ، وأنّ القسم الأوّل لم يذكر له مثال .
فإن قلت : فكيف يتمّ التعليل في البيع الربوي ، فإنّه لا شكّ أنّ حرمة بيعه ليست بناشئة عن حرمة أكله بل الأمر بالعكس ، فأكل منّين من الحنطة ليس بحرام في حدّ نفسه بل بواسطة جعلهما مقابلين في البيع لمنّ واحد وكون هذا البيع حراما .
قلت : نعم بحسب مقام الإثبات الأمر كذلك فيستكشف من حرمة البيع حرمة أكل العوضين ، وهذا جار في حقّنا ، فنحن نستدلّ بحرمة البيع على حرمة الأكل ، ولكن يمكن أن يكون الأمر عند الشارع وبحسب مقام الثبوت بالعكس ، بمعنى أنّه نظر في التصرّفات المترتّبة على بيع الرّبا في أحد عوضيه فلم يجد فيها من

359

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست