responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 357


يحتمل أن يكون المراد المرخّص فيه في قبال المنهيّ عنه ، ويمكن أن يكون المراد الأعمّ من الندب والوجوب ، فإنّ بعض المذكورات واجب لكن بحسب السنخ ، مثلا سنخ المأكول لا بدل له ويكون واجبا ، وكذلك المشروب بحسب سنخه لا شيء آخر يقوم مقامه ويكون واجبا ، وأمّا النكاح فيكون مستحبّا .
ممّا هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره - يعني بحسب السنخ كما ذكرنا - ممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون بمعنى يطئون والمقصود شراء الجارية وبيعها ، ويملكون ، والمراد به مطلق ما كان رأس المال للمعاش من وجه النقد وغيره ممّا يمضي المعاش بسببه ، فإنّ الإنسان لا بدّ له من ذلك ، ويستعملون ، مثل الدار وأثاث البيت ، من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها وكلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، دلّ على جواز بيع ما يشتمل على المنفعة المحلَّلة والمحرّمة ، فهذا كلَّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته .
وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء فكلّ أمر يكون فيه الفساد ، ظاهره الأوّلي حرمة بيع الشيء الذي فيه منفعة محرّمة وإن لم يكن بقصد استيفاء هذه المنفعة عنه ، لكن بعد ملاحظة ما تقدّم في تفسير وجوه الحلال من قوله : وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات يكون مقتضى الجمع حمل ذاك على البيع للصلاح وحمل هذا على البيع للفساد ، ممّا هو منهيّ عنه من جهة أكله وشربه ، فيحرم بيعه للأكل والشرب ، أو كسبه ، فبيعه لأجل هذا الكسب حرام ، وهذا كبيع الحمار وشرائه لأجل حمل الخمر به ، أو بيع العنب لأجل أن يصنعه خمرا ويبيع الخمر الحاصل منه ، وبيع مادّة آلات اللهو ليصنعها ويبيعها ، فهذا كلَّه من قبيل بيع شيء يكون كسبه الخاص حراما ، فبيعه لأجل هذا الكسب حرام .

357

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست