responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 353


المجمعين إلى الارتكاز العرفي ، حيث إنّ ما يلاقي القذر عندهم يصير مستقذرا .
وعلى هذا التقدير نقول : لا شكّ أنّه لو عرض على العرف أنّ بول الخفاش إذا وقع على الثوب جاز الصلاة مع هذا الثوب ، فهو لا بدّ له من رفع اليد عن مرتكزه والأخذ بالتعبّد من إحدى الحيثيتين ، إمّا من حيث أنّ القذر لم يؤثّر في قذارة ملاقيه في هذا المقام ، وإمّا من حيث إنّه أثر في ملاقيه ولكن مضيّ الزمان طهّره ، فإنّ المرتكز عند العرف بقاء ملاقي القذر على قذارته وعدم زواله بنفسه بل بعلاج ، فكما أنّ عدم حدوث قذارته رأسا بالملاقاة مع القذر خلاف ارتكازه كذلك حدوث القذارة فيه بسببها وزوالها بلا علاج بمجرد مضيّ الزمان ، وليس أحد هذين عنده مرجّحا على الآخر ، بل يمكن أن يقال : بأنّه بمجرّد سماعه مثل هذا الحكم ينتقل إلى عدم التأثّر رأسا ، وأمّا احتمال التأثّر وزواله بزوال العين احتمال علمي لا يكاد يلتفت إليه عامّة الناس .
وبالجملة بعد ورود التعبّد من الشرع بعدم نجاسة ماء الأنف الملاقي للدم في باطن الأنف مع خروجه بعد زوال عين الدم عن الباطن يدور الأمر بين رفع اليد عن أحد الشيئين المرتكزين عند العرف ، أعني : التأثر بالملاقاة وعدم زواله إلَّا بعلاج ، فإن كان الأقرب بنظر العرف هو رفع اليد عن الأوّل بحيث صار الكلام عنده ظاهرا في الأوّل فبها ، وإلَّا فلا أقلّ من التساوي ، ومعه لا دليل على التنجيس وهو كاف في عدمه ، والطهارة بحكم الأصل ، وعلى هذا فيكون مثل ماء الأنف الملاقي للدم في الباطن طاهرا حتّى مع خروجه قبل زوال الدم عن الباطن .
« وهنا قسم ثالث من البواطن يعامل معها من حيث الخبث معاملة الظواهر - كما صرّح به كاشف الغطاء - وهي ما يعدّ باطنا في باب الغسل من

353

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست