responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 350


إثبات ذلك الدليل ويتشبّثون به ، ومن هذا نعلم أنّ إجماعهم وقع على القاعدة بما هي قاعدة قابلة للتخصيص ، وأنّهم كانوا يتلقون هذه العبارة أعني : كلّ ملاق للنجس ينجس أو مرادفها من المعصوم وعلى هذا فيحتاج الخروج عنها إلى دليل مخرج ، فإن كان هنا إجماع آخر على الفرع كان هو مخرجا ، ولكنّه لكونه منقولا ليس قابلا للمخرجيّة ، بل المخرج للبواطن عن هذه القاعدة المجمع عليها هو الصحيح الذي ذكره بقوله : « فالأولى التمسّك بعد ظهور عدم الخلاف بما في الصحيح عن صفوان عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد الله - عليه السّلام - في رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه ؟ قال : « لا بأس به » [1] كلمه « من » في من بصاقه تبعيضيّة ، يعني :
فأصاب ثوبي بعض من بصاقه .
وكيف كان فالاستدلال بهذه الرواية للمقام يبتني على حمل قوله : « يشرب » على أنّه حين الاشتغال بالشرب يلقى البصاق ويكون مع زوال العين لا محالة - إذ الخمر كالماء ينتقل بسرعة إلى الجوف ولا يمكث ، واحتمال جمع مقدار من الخمر في طرف من الفم وإلقاء البصاق من الطرف الآخر بعيد في الغاية - وخاليا عن الأجزاء المتميّزة المحسوسة من الخمر لوجهين ، الأوّل : أنّه ليس السؤال عن حكم الخمر ، فالسائل يعلم نجاسة الخمر وأنّه لا يصير بمجرد الانتقال إلى الفم طاهرا ، فيكون مورد سؤاله ما إذا لم يكن مخلوطا بالخمر المحسوس ، والثاني : أنّ لفظ البصاق يكون بحسب اللغة عبارة عمّا يطلق عليه هذا اللفظ ، وهو لا يكون إلَّا مع الخلوص عن الامتزاج بالخمر ، نعم لا يضرّ وجود الأجزاء الصغيرة الدقيقة العقليّة ، فإنّها مستهلكة وخرجت عن اسم الخمريّة ودخلت في اسم البصاقيّة .



[1] - الوسائل : ج 2 ، باب 39 ، من أبواب النجاسات ، ص 1058 ، ح 1 .

350

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست