responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 349


خرج عن هذا العموم بالإجماع والسيرة الكاشفين عن عدم وجوب شقّ البطن لإزالتهما عنه للصلاة ودخول المساجد .
« قال في الموجز : لو وضع في جيبه درهما نجسا اخرج للصلاة وتبعه شارحه بانيا له على منع حمل النجاسة في الصلاة » .
هكذا يكون في النسخ والمتعيّن أن يكون بدل جيبه « فمه » ، فإنّ الكلام في المتنجّس المحمول في الباطن دون الخارج ، وهذا الكلام مذكور في مقام تأييد المقام ، وهذا واضح .
« وأمّا حكم تأثّر البواطن وما يحدث فيها فالظاهر أنّه لا إشكال في عدم تنجّس البواطن وما يحدث فيها من الرطوبات بالنجاسة المتكوّنة فيها أو الداخلة من الخارج إليها ، ويدلّ عليه مضافا إلى ظهور عدم الخلاف - كما يظهر من شارح الروضة - ظهور انصراف دليل تأثّر ملاقي النجس إلى غير البواطن لو كان إطلاقا لفظيّا - كما عرفت سابقا - كيف وليس الدليل إلَّا الإجماع المفقود في المقام ، بل لا يبعد دعواه على العكس كما يظهر من الوحيد في شرح المفاتيح حيث قال : إنّه لا إجماع على تنجّس البواطن لو لم نقل بالإجماع على العدم ، لكنّ الإنصاف أنّ منع شمول معاقد إجماعهم على تأثّر الملاقي لمثل الفم ومقدّم الأنف ونحوهما مكابرة » .
ووجه الجمع بين هذا والإجماع المنقول على عدم التنجيس في البواطن لو كان هو أنّ الثاني إجماع على الفرع ، والأوّل إجماع على تنجّس الملاقي قاعدة وقانونا بمعنى أنّ تنجّس الملاقي قاعدة مسلَّمة مجمع عليها ويكون كعمومات الكتاب أو السنّة فيكون قابلا للتخصيص ، ووجه ذلك أنّا نرى الأصحاب - رضي الله عنهم - متى يحكمون في مورد بعدم تنجّس الملاقي كما في ملاقي ماء الاستنجاء يلتمسون في

349

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست