responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 348


عين الدم والغائط في داخل الأنف والدبر باقيا ، ومع ذلك جوّز فيهما الدخول في الصلاة والمسجد ولم يوجب الإزالة .
« وإن كانت عينا خارجيّة دخلت فيه أو متنجّسا مطلقا » يعني سواء كان متنجّسا بالنجس الخارجي أم بالداخلي ، فالأوّل واضح ، والثاني كالخرقة الموضوعة في الأنف فيصله دم الأنف ، فيقع الكلام في هذه الخرقة إذا دخلت في الجوف وإذا كانت في هذا المحلّ من حيث متنجسيّته لا من حيث أصل النجاسة ، لا يقال : إنّا إذا حكمنا في النجاسة الباطنيّة بعدم الحكم لها فكذا يكون الملاقي لها .
فإنّه يقال : لا إشكال في كون نفي الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على نفس النجاسة ، ويكون المتنجس به داخلا تحت القاعدة من ممنوعيّة الصلاة معه وحرمة إدخاله في المسجد على القول بها .
« فالظاهر ثبوت حكم النجاسة إذا كان في مثل الفم والأنف ونحوهما ممّا يمكن تطهيره دون مثل الجوف والدماغ ونحوهما ، فلو أكل نجسا أو متنجّسا فبقيت أجزاؤه في الفم لم يجز له الصلاة ودخول المساجد على القول بالمنع عن الصلاة مع النجاسة وإدخالها في المسجد ، لعموم أدلَّة المنع عنهما على القول بهما خرج ما كان منها في مثل الجوف بالإجماع والسيرة وبعض الأخبار » .
والمحصّل أنّ الدليل على ثبوت الحكم في مثل ما إذا كان النجاسة الخارجة موضوعة في الفم أو في جوف الأنف ، أو وضع متنجّس فيهما هو عموم أدلة المنع عن الصلاة مع النجاسة وتحريم إدخالها في المسجد على القول بهما ، والإطلاق المتقدّم ليس هنا ، فإنّ مورده دم الرعاف والغائط ، فلا يشمل النجاسة الخارجيّة ، بل يؤخذ فيها بالعموم ، وأمّا إذا دخلت النجاسة الخارجيّة أو المتنجّس في الجوف فقد

348

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست