responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 347


في الباطن ، والنوى والحصاة في القسم الرابع « والكلام في كلّ تارة يقع في النجاسة الحادثة في البواطن وأخرى في النجاسة الداخلة إليها من الخارج » فهذه ثمانية أقسام « فنقول : أمّا النجاسة الكائنة في البواطن فإن كانت عينيّة حادثة فيها كالدم الحادث في الفم وجوف الأنف فالظاهر أنّه لا حكم لها فيجوز معها الصلاة ودخول المساجد وإن منعنا عن حمل النجاسة في الصلاة وإدخالها في المسجد مطلقا » .
ظاهر العبارة أنّ هذا الدم نجس ولكن لا حكم له ، ولكن ظهر ممّا قدّمناه أنّه يمكن الحكم بعدم كونه نجسا ، ويكون حاله عند الشارع حال خلط الصدر عند العرف لا يكون مستقذرا ما دام في الباطن ، وإذا ألقي في الخارج يصير مستقذرا وليس لازم الدميّة النجاسة كما في ما يبقى من دم المذبوح بعد خروج الدم المعتاد ، فإنّه وإن كان تعبير الفقهاء فيه أنّ خروجه مطهّر لما يتخلَّف ولكن يمكن القول بكونه مع دميّته طاهرا ، « ويدلّ عليه بعد ظهور الإجماع إطلاق ما دلّ على أنّه لا يجب غسل ما عدا ظاهر الأنف » .
والمحصّل أنّه لو قلنا بأنّ الصلاة مع النجاسة ممنوعة وإدخال النجاسة في المسجد محرّم ، فالدم الحادث في الباطن لا يحكم عليه بهذا الحكم ، أمّا ما كان منه في الجوف ونحوه فلأنّه من المعلوم عدم التكليف في هذه الشريعة بشقّ بطن من حدث في بطنه نجاسة وإزالتها للصلاة وجواز الدخول في المسجد ، وأما في ما كان في مقدم الأنف والفم فلإطلاق ما دلّ على أنّ من رعف لا يجب عليه إلَّا غسل ظاهر الأنف ولا يجب تعاهد داخل الأنف وغسله ، وما دلّ على أنّ المستنجي لا يجب عليه إلَّا غسل ظاهر المقعد ولا يجب إدخال الإصبع في حلقة الدبر ، كما يحكى إدخال المسواك فيها عن العامّة ، فإنّهما بإطلاقهما يشملان ما إذا كان من

347

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست