responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 342


والسنّور ، وحكم بكون بول الجميع كأبوال الإنسان وهذا صريح في النجاسة .
وكذلك لم يكن إشكال في الجمع العرفي لو كان الطرفان صريحين ، إذ حينئذ كانا متساقطين ثمّ نرجع إلى العام الذي فوقهما من قاعدة دوران الطهارة والنجاسة مدار مأكوليّة اللحم وعدمها ، أو كان هذا العام مرجّحا لأخبار الطهارة على الخلاف ، لكن هذا أيضا غير ممكن لوجود رواية زرارة في أخبار النجاسة المشتملة على كراهة الإمام - عليه السّلام - عن بول هذه الثلاثة وسؤال الراوي عن حليّة لحومها وجوابه - عليه السّلام - بأنّها حلال اللحم ولكن ليست ممّا جعل للأكل ، فإنّ هذا شارح للمراد من عنوان المأكول اللحم الواقع في العمومات ، ومثلها أيضا موثّقة عبد الرحمن التي وقع التقابل فيها بين بول الفرس والحمار والبغل وبين الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه .
وعلى هذا فيقع التعارض بين هاتين الروايتين وبين تلك العمومات ، فالمتعيّن حينئذ - أعني عند تعذّر الجمع الدلالي - حمل أخبار النجاسة على ورودها للتقيّة ، فإنّ القول بالطهارة مذهب الشافعي وأبو يوسف على ما حكاه في الجواهر ، ويشهد له إعراض الأصحاب - رضي الله عنهم - عنها ، فإنّه لم يحك القول بالنجاسة إلَّا عن ابن الجنيد وحكي متابعة الشيخ له في النهاية ، لكن حكي أنّه رجع عن هذا الفتوى في المبسوط .
ثمّ من المسلَّم بينهم في هذا الباب أعني باب نجاسة البول والغائط من غير المأكول عدم الفرق بين ما كان غير مأكول بالأصل وما كان كذلك بالعرض كالشاة الموطوءة أو الجلَّالة ، ولو لا ذلك تعيّن الفرق بينهما وذلك لأنّ المنصرف المتبادر من قولهم - عليهم السلام - : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ، وكلّ ما

342

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست