responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 343


أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » [1] هو ما كان كذلك بحسب أصل الجعل والجعل الأوّلي ، فكلّ ما كان مأكول اللحم بحسب ذاته فبوله وغائطه طاهر وإن صار غير مأكول بالعرض ، وكذلك الكلام في غير المأكول .
وهذا نظير ما ورد في أنّ الشكّ في النافلة غير مضرّة بصحّتها بل المصلَّي مخيّر بين البناء على الأقلّ والأكثر في قبال الفريضة ، وأنّ الجماعة لا يتأتّى في النافلة حيث إنّ الشكّ في الفريضة إذا كانت ثنائية أو ثلاثيّة موجب للبطلان والجماعة أيضا آتية فيها ، فإنّه لا شكّ في انصراف ذلك إلى ما كان نافلة بحسب أصل الجعل أو كان فريضة كذلك ، فلا يشمل الحكم ما كان نافلة بالطوارئ مع كونه فريضة بحسب الأصل كالصلاة المعادة ، ولا ما صار فريضة كذلك كالصلاة المندوبة المنذورة ، فإنّ ذلك لا يوجب صيرورة الأوّل كالنافلة في حكم الشكّ والجماعة ، ولا صيرورة الثاني كالفريضة فيهما .
وبالجملة لو لم يكن إجماع في البين تعيّن حمل المأكول على المأكول الذاتي وغير المأكول على الذاتي دون العرضيّين منهما ، كما أنّ الحال كذلك في باب لباس المصلَّي ، فإنّه لو لم يكن إجماع هناك كما هنا نحكم بجواز الصلاة في أجزاء مأكول اللحم وإن صار جلَّالا أو موطوء .
ولكنّ الشيخ المرتضى - قدّس سرّه - عمّم غير المأكول الواقع في عنوان ذلك الباب أعني باب اللباس لغير المأكول بالعرض ولم يتعرّض للتفصيل بعد ذلك ، ويظهر من عروة الوثقى أنّ الحكم فيه ليس في المسلَّميّة مثله هنا ، فإنّ عبارته هنا هكذا : « ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّا كالسباع ونحوها أو عارضيّا كالجلَّال وموطوء الإنسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة » وعبارته في باب



[1] الوسائل ج 2 ، باب 9 من أبواب النجاسات ، ص 1011 ، ح 12

343

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست