responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


ورواية المعلَّى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور : وكنّا في جنازة وقدّامنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتّى صكَّت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبد الله - عليه السّلام - فأخبرناه فقال : « ليس عليكم بأس » [1] ، ومنها الرواية الوارد في باب جواز الصلاة في أجزاء محلَّل الأكل وبوله وروثه وكلّ شيء منه وقد تقدّم جزء منها .
وهي رواية ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله - عليه السّلام - عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلَّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله ، ثمّ قال : يا زرارة هذا عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ وقد ذكَّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرّم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ذكَّاه الذبح أو لم يذكَّه » [2] هذه أخبار الباب والإنصاف أنّ الجمع الدلالي بينها في غاية الإشكال .
نعم لو كان أحد الطرفين نصّا والآخر ظاهرا كما لو كان جميع أخبار النجاسة مشتملة على الأمر بالغسل لم يكن إشكال فيه . إذ كان المتعيّن حينئذ حمل الظاهر على النصّ بحمل الأمر بالغسل على الاستحباب لكون لا بأس صريحا في الطهارة ، ولكن مضمرة سماعة قد قرن فيها بين بول الحمار والفرس مع بول الكلب



[1] - الوسائل : ج 2 ، باب 9 ، من أبواب النجاسات ، ص 1011 ، ح 14 .
[2] - المصدر نفسه : ج 3 ، ب 2 من أبواب لباس المصلَّي ، ص 250 ، ح 1 .

341

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست