responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 339


خلاف نصّ الصحيحة .
وإذن فعلى القاعدة لا مانع من العمل بالصحيحة والأخذ بمضمونها لو لم يرد فيها الوهن من جهة المطروحيّة وقلَّة العامل بها وحكاية الإجماعات على خلافها .
بقي الكلام في أبوال الخيل والبغال والحمير وأرواثها ، فإنّ المشهور بل لم يحك الخلاف إلَّا عن جماعة منهم الإسكافي والشيخ في النهاية هو الطهارة ، وقد اختلف الأخبار ، ففي مضمرة سماعة قال : سألته عن أبوال السنّور والكلب والحمار والفرس ؟ قال : « كأبوال الإنسان » . [1] وموثّقة عبد الرحمن بأبان قال : سألت أبا عبد الله عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، وأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » [2] يظهر من مقابلة هذه الثلاثة مع ما يؤكل لحمه خروجها عن هذا العنوان ، وأنّ المراد بالمأكول لحمه ما يؤكل فعلا ويكون جعله للأكل ، لا مطلق حلال اللحم وإن لم يكن مأكولا بمعنى عدم مجعوليّته للأكل ، فيكون شارحا كالرواية الآتية للروايات المتقدّمة الواقع فيها هذا العنوان أو عنوان ما لا يؤكل لحمه ، فيكون هذان العنوانان اللذان جعلا مناطين في هذا الباب أخصّ من عنواني حلال اللحم وحرامه المجعولين مناطا في باب لباس المصلَّي كما يأتي ذكر روايته ، فلهذا يعمّ الحكم بجواز الصلاة لأجزاء هذه الثلاثة ولا يعمّ الحكم بالطهارة بحسب هذا الخبر لبولها وروثها .
وفي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن أبوال الخيل



[1] - الوسائل : ج 2 ، باب 8 ، من أبواب النجاسات ، ص 1009 ، ح 7 .
[2] - المصدر نفسه : باب 9 ، ص 1011 ، ح 9 .

339

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست