responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 338


خلافها في محكيّ المختلف فلا بدّ من استثناء بول الخشّاف من عموم صحيحة أبي بصير وتخصيصها برواية داود ، وأمّا خرؤه فإن كان القول بالفصل بين البول والخرء معدوما فيلحق بالبول ، وإن كان موجودا فيكون عموم الصحيحة فيه مأخوذا .
ثمّ إنّ شيخنا المرتضى تمسّك على طهارة خرء الطير مضافا إلى الصحيحة بمصحّحة عليّ بن جعفر عن أخيه - عليه السّلام - عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير هل يحكَّه وهو في الصلاة ؟ قال : « لا بأس » ولم يعلم وجهه ، فإنّ الرواية غير مربوطة بالمقام ، وذلك لأنّ ظاهر سياق الرواية أنّ السؤال وقع عن حيث وقوع الحكّ الذي هو فعل خارجي في أثناء الصلاة أنّه مبطل للصلاة لكونه معدودا من الفعل الكثير أو لا ؟ مع مفروغيّة طهارة الخرء إمّا من جهة كونه من الطائر المأكول أو مطلقا بناء على طهارته مطلقا ، وبالجملة الظاهر أنّ مفروض السؤال في موضع الفراغ عن الطهارة ويكون واردا مورد حكم آخر فلا يصحّ التمسّك به للمقام .
ثمّ قد تجعل الصحيحة معارضة بما عن المختلف عن كتاب عمّار بن موسى عن الصادق - عليه السّلام - قال : « خرء الخطَّاف لا بأس به ، هو ممّا يؤكل لحمه ولكن كره أكله لأنّه استجار بك وأوى إلى منزلك وكلّ طير يستجير بك فأجره » [1] حيث إنّ ظاهره تعليل الحكم بطهارة بول الخطَّاف بكونه ممّا يؤكل لحمه ، فيدلّ على أنّ المعيار حليّة اللحم دون الطيران .
ولكن لا يخفى أنّه وإن كان بحسب بادي النظر ظاهرا في ذلك ، إلَّا أنّ ملاحظة الفقرة الأخيرة ربّما تشهد بكون قوله : ممّا يؤكل لحمه إلخ جملة مستأنفة لا تعليلا لما تقدّمه ، ولا أقلّ من أنّ الجمع العرفي بينه وبين الصحيحة يقتضي ذلك ، فإنّ تقديم هذا على الصحيحة يوجب كون عنوان الطير غير دخيل أصلا وهو



[1] - الوسائل : ج 2 ، 10 ، من أبواب النجاسات ، ص 1012 ، ح 20 .

338

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست