responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 336


ومعارضة هذين الخبرين مع ما تقدّم قد يلاحظ في خصوص البول وقد يلاحظ في خصوص الخرء ، أمّا الأوّل فهو من هذا الحيث إنّما يعارض الخبر الأوّل أعني قوله : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ، والنسبة بينهما عموم من وجه ، ومورد التصادق الطائر الغير المأكول لحمه مع كونه ذا بول كالخفاش ، والقاعدة في المتعارضين بالعموم من وجه مع عدم أظهريّة أحد الطرفين هو الرجوع إلى الأصل ومن الواضح أنّه هنا الطهارة ، مع إمكان أن يقال بتقديم خبر الطير ، وذلك لأنّه لو قدّم الخبر الآخر وخصّص خبر الطير بالمأكول اللحم لزم أن لا يكون للطير عنوان مستقلّ للطهارة ، بل كان العنوان هو المأكول اللحم ، ومن الواضح ظهور الخبر في ثبوت العنوان للطير في هذا الباب ، وهذا بخلاف ما لو خصّصنا غير المأكول بغير الطائر ، فإنّه لا يلزم لغويّة عنوانه رأسا ، وذلك لمحفوظيّة عنوانه في غير الطائر ، فيكون الجمع العرفي على هذا تقديم خبر الطير وجعله قرينة صارفة على تخصيص الآخر .
وأمّا الثاني فهو من هذا الحيث سليم عن المعارض ، فإنّ ما يتوهّم معارضته له هو الخبر الأخير وهو قوله : كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه ، وقد عرفت أنّه لا دلالة له على العموم في جانب المفهوم فلا يدلّ على نجاسة خرء كلّ ما لم يؤكل لحمه ، نعم يدلّ على نجاسة خرء بعض غير المأكول ، ولا تنافي بين ذلك وبين طهارة خرء كلّ طائر كما هو واضح ، فيكون للطهارة ضابطان ، مأكوليّة اللحم والطائريّة .
بقي الكلام في ما ورد في بول الخشاشيف من الخبرين المتعارضين على وجه التباين الكلَّي ، أحدهما : رواية داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن

336

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست