responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 335


لنكتة أخرى كما في : « رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » [1] بل نقطع بكونه ممّا يناط به الحكم بقرينة ورود الكلام في مقام بيان الضابط والمعيار ، ولا يخفى ظهور الوصف بل نصوصيّته في هذا المقام في الدخالة في الحكم كما في الوصف في مقام الحدّ والتعريف .
ولكن مع ذلك نقول : إنّ القدر المتيقّن من كون الوصف المذكور ضابطا للطهارة هو ثبوت النجاسة في الجملة في غير المأكول في قبال طهارة جميع أفراده ، فإنّه مناف لدخالة مأكوليّة اللحم في الطهارة ، فالثابت هو ثبوت النجاسة ولو في بعض أصناف غير المأكول ، وذلك لأنّ إثبات الضابطيّة للطهارة لوصف المأكوليّة لا يدلّ على انحصار ضابط الطهارة به ، بل إنّما يدلّ على أنّه ضابط ، ولا ينافي أن يكون هنا عنوان آخر أيضا سببا وضابطا للطهارة كعنوان الطائريّة ، فيكون للطهارة سببان : مأكوليّة اللحم والطائريّة .
وبالجملة فمع تسليم الدلالة على المفهوم وأنّ ثبوت البأس في المفهوم يدلّ على النجاسة لا يدلّ على النجاسة في كلّ ما لا يؤكل على نحو العموم ، هذا .
وأمّا ما ورد في عنوان الطير فخبران ، أحدهما : ما وصفه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بالصحّة وهو رواية أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السّلام - ، قال « كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه » . [2] والثاني : مصحّحة عليّ بن جعفر عن أخيه - عليه السّلام - « عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير هل يحكَّه وهو في الصلاة ؟ قال : لا بأس » . [3]



[1] - النساء / 23 .
[2] - الوسائل : ج 2 ، 10 ، من أبواب النجاسات ، ص 1013 ، ح 1 .
[3] - المصدر نفسه : ج 2 ص 1013 ، ح 1 .

335

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست