responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 334


مطلق الشامل لجواز كلّ تصرّف حتى الصلاة فيه في جانب المنطوق ملازم للطهارة كما عرفت ، وأمّا في جانب المفهوم فحيث إنّه موجبة جزئيّة ، وإثبات البأس في الجملة الصادق على عدم جواز الصلاة فيه من جهة كونه من غير مأكول اللحم مع كونه طاهرا فلا يلازم النجاسة .
إلَّا أن يقال : إنّ إثبات البأس وإن كان يجتمع كونه من جهة واحدة ككون الصلاة فيه ممنوعة ومعيوبة ، وهذا لا يدلّ على النجاسة لكن يمكن إثبات نجاسته من إطلاق هذا البأس الجزئي لجميع التقادير ، أعني : تقدير وجوده في بدن المصلَّي وثوبه حال الصلاة وتقدير ملاقاته مع أحدهما قبل الصلاة وزوال عينه حال الصلاة ، فالبأس وإن كان من جهته واحدة ويمكن أن تكون هي الصلاة فيه ، لكن البأس من جهة الواحدة عام للتقديرين ، ولا إشكال أنّ عموم البأس لهذين التقديرين ملازم للنجاسة ، فإنّ المنع عن الصلاة في جزء غير مأكول اللحم إنّما هو مشروط ببقائه ووجوده على البدن أو الثوب حال الصلاة ، إذ بدونه لا يصدق أنّ الصلاة وقعت فيه ، وأمّا مانعيّة النجاسة فلا فرق فيها بين العورتين .
هذا مع إمكان أن يقال : إنّ الظاهر من سياق الكلام رفع التوهّم في البول والغائط من حيث الطهارة والنجاسة ، وإلَّا فحيثيّة عدم جواز الصلاة لكونهما من غير المأكول فلا اختصاص لها بخصوص ما يخرج من أحد السبيلين ، فعدم البأس في المنطوق بمعنى الطهارة ، وثبوته في المفهوم بمعنى النجاسة ، ولكن يقع الكلام في عموم المفهوم .
وبالجملة فإنّا نسلَّم ثبوت دلالة الوصف في المقام على المفهوم بمعنى أنّه ليس ممّا ذكر فيه الوصف ، لا لأجل دخله في الحكم وارتباط الحكم ، بل أتي به

334

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست