responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 333


ومنها : رواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها ؟ فقال : لا تتوضّأ منه إن أصابك منه شيء أو ثوبا لك فلا تغسله إلَّا أن تنظف » . [1] المراد بقوله : لا تتوضّأ منه يعني لا يلزم التطهير منه يعني أنّه طاهر .
ومنها : موثّقة زرارة عن أبي عبد الله - عليه السّلام - في حديث قال : « إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ » . [2] التقييد بقوله : إذا علمت إلخ قيد لكلّ شيء ، فإنّه يشمل اللحم والجلد أيضا ويعتبر في جواز الصلاة فيهما العلم بالتّذكية .
وكيف كان منطوق هذا الخبر يدلّ على الطهارة في جانب مأكول اللحم ، إذ جواز الصلاة في المذكورات بعد العلم بعدم جواز الصلاة في المحمول النجس ، والعلم بعدم العفو دليل على طهارتها ، وأمّا المفهوم أعني عدم جواز الصلاة في كلّ شيء من غير المأكول الذي منه بوله وخرؤه فلا يلازم النجاسة ، إذ عدم جواز الصلاة فيهما أعمّ من كون المانع كونهما نجسين أو كونهما من أجزاء غير المأكول كما في الوبر والشعر .
ومنها : موثقة عمّار عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال : « كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » . [3] لا إشكال في كون ما يخرج منه كناية عن خصوص البول والغائط فلا يشمل المني والدم ، ويجري الكلام المتقدّم هنا أيضا ، فنفي البأس بقول



[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 9 ، من أبواب النجاسات ، ص 1010 ، ح 5 .
[2] - المصدر نفسه : ص 1010 ، ح 6 .
[3] - المصدر نفسه : ص 1011 ، ح 12 .

333

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست