responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 325


وكذلك الحال في الماء القليل والحكم بانفعاله بالملاقاة ، فلا بدّ أن يكون في ظرف هذا الحكم ماء قليلا لا شيئا آخر ، وكذلك الحال في ظرف التطهير ، فقوله :
« مشيرا إلى غدير : أنّ « هذا لا يصيب شيئا إلَّا طهّره » لا يفهم منه العرف موضعا صار الماء بمحض الإصابة وبحيث لم يفصل زمان شيئا آخر غير الماء ، وإن كان فرق بين التطهير والتنجيس من حيث إنّ الماء هنا في رتبة الإصابة ماء ، فيمكن أن يؤثّر التطهير ، فتكون الإصابة مؤثّرة في شيئين : أحدهما : الإضافة ، والآخر : التطهير ، فيكون التطهير والإضافة في عرض واحد ، فيصدق أنّ الماء صار مطهرا كما يصدق أنّ الماء صار مضافا ، إلَّا أنّه يمكن دعوى انصراف الكلام عند العرف فيما إذا بقي عنوان مائية الكر في حال التطهير وبعده .
وبعبارة أخرى كان بين الإضافة والتطهير فصل بالزمان لا بمجرد البعدية الرتبية ولا أقل من التوقّف وعدم إمكان الجزم بالإطلاق .
إذا عرفت ذلك فنقول : أمّا صورة تأثير المضاف في الماء وتبديل عنوان الماء إلى عنوان المضاف فلا يمكن بمقتضى المقدمة الثالثة القول بتطهير الكرّ إيّاه ، فإنّه في زمان من الأزمنة لم يبق على وصف المائية بعد الملاقاة . وقد عرفت عدم انفهامه من الدليل للانصراف ، أو لعدم الجزم بالإطلاق ، وكذلك لا يمكن التمسّك بدليل عدم انفعال الكثير بعد صيرورته مضافا ، كما لا يمكن بدليل انفعال القليل ، لما عرفت من أنّ كلا منهما يقتضي بقاء المائية في حال الحكم .
وأمّا المضاف فلا مانع من استصحاب نجاسته ، وتوهّم تبدل الموضوع لأنّه صار ضعف ما كان في السابق ضعيف ، لأنّ هذا إنّما يتم لو كان المراد استصحاب النجاسة في مجموع الأجزاء سواء الحاصلة من اختلاط المضاف ، أم الحاصلة من

325

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست