responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 326


اختلاط الماء ، لا في ما أريد استصحاب النجاسة في خصوص الأجزاء المشتبهة من المضاف في أجزاء الماء . وحينئذ يصير المضاف الجديد الذي كان ماء نجسا لأنّه مضاف لاقى نجسا ، فإنّه قلنا : يكفي في تنجيس المائعات بقاء الملاقاة السابقة ، فوجود الملاقاة في الزمان الثاني الذي يعبّر عنه بالبقاء ينطبق عليه ملاقاة المضاف ، وعرفت في المقدمة الثانية انفهام ذلك من أدلَّة تنجيس المائعات .
فبعد الاستصحاب في المضاف الأصل يحكم بالنجاسة في الأصل والفرع معا ، أمّا في الأصل فبالاستصحاب ، وأمّا في الفرع فللملاقاة الوجدانية . ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب الطهارة في الفرع لا من جهة عدم بقاء الموضوع ، فإنّ المتبدل هو الاسم ، ولا ينافي أن تكون الوحدة الموضوعية باقية عند العرف مع ذلك ، بل لأجل أنّ هذا الاستصحاب مع الاستصحاب الأوّل من قبيل الحاكم والمحكوم ، والأصل السببي والمسببي ، لأنّ من آثار نجاسة المضاف الأصلي شرعا نجاسة المضاف العارضي ، فالأصل المحرز للأوّل رافع للشك في الثاني .
وأمّا طهارة المضاف العارضي ليس من أثره الشرعي طهارة المضاف الأصلي ، بل من جهة القطع بعدم اجتماع طهارته مع نجاسته يكشف طهارته عن طهارته . وبالجملة لو أجرى الأصل في ظرف المضاف الأصلي فهو يرفع شكَّنا في العارضي ، ولكن لو أجريناه في العارضي فلا بدّ من التمسّك في الأصلي بمقدّمة خارجية من الإجماع . وليس هذا الأصل كافيا له .
وأمّا الصورة الثانية :
وهي صورة الكسر والانكسار وحدوث الطبيعة الثالثة مع انعدام عين المضاف ، ففي هذه الصورة أيضا دليل التطهير قاصر ، ولا مجرى أيضا لدليل

326

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست