- ومرادنا بالصورة الثانية - النحو الأوّل ، وهو أن يكون عين المضاف بالمرة معدوما وفانيا بنظر العرف ويكون حاله كحال القند المحلول في الماء ، حيث إنّ موضوعه يفنى وينعدم ويبقى عرضه ، وإن كان الماء أيضا زال عنوانه فيطلق عليه ماء القند والشربت . والنحو الثاني : - وهو المراد بالصورة الثالثة - أن يكون عين المضاف باقيا بنظر العرف وحصل العنوان من التركيب والمزج والاختلاط ، كالدبس المحلول في الماء لا على وجه ذهبت أجزاءه بالمرّة ، بل بحيث أطلق عليه العرف ( آب شيره ) ، أو الطين المخلوط في الماء كذلك بحيث قيل له ( گلاب ) . الثانية : لا يخفى أنّ في تنجيس المياه والمائعات يكفي بقاء الملاقاة السابقة ولا يلزم حدوث الملاقاة ، فلو وقعت عين نجسة في ماء كر فهو من أوّل وقوعه الذي هو زمان حدوث الملاقاة لا يؤثّر التنجيس ، لفرض الكرّية ، ولكن لو بقي في الماء حتى صار أقل من كر لا شك أنّه حينئذ ينجسه ، لأنّه قليل لاقى نجسا . والسر أنّه إذا قيل : الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة فلا يفرّق العرف بين الملاقاة الحادثة ، وبين ما إذا كان ملاقاة القليل بقاء للملاقاة السابقة ، وهذا واضح لا شبهة فيه . الثالثة : الدليل المتعرّض لمطهرية الكر وكذلك الدليل المتكفّل لعدم انفعاله منطوقا ومفهوما ، يكون المنسبق منه عرفا لزوم صدق عنوان كونه ماء كرّا في حال يحمل عليه الحكم ، فقولك : ماء الكر لا ينفعل بالملاقاة ، لا بد أن يكون هذا العنوان محفوظا حتى يحكم بعدم انفعاله ، حتى كان عدم الانفعال عارضا على هذا العنوان ، فلو تبدّل العنوان لا يحمل عليه عدم الانفعال بمجرد وجود هذا العنوان فيه سابقا .