responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 323


< فهرس الموضوعات > في اعتبار ورود الماء على النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طريق تطهير المضاف النجس < / فهرس الموضوعات > ويقال : إنّ هذا الفرد من النجس ، أعني : غسالة الغسلة الأولى الباقية في المحل قد خرج عن هذه الأدلَّة ، ولكن حيث جمعهما لفظ واحد وهو قوله : اغسل مرّتين والمتعارف في الخارج من الغسلتين أيضا هو الاتصال ، فيكون محل الأمر منصرفا إليه ويبقى غيره وهو ما إذا انفصلت الغسلتان خارجا عن المتعارف ، وعن مورد الأمر ، وعن مورد الحكم بإفادة الغسلة الأولى للمحل إعداد الطهارة ، فيشمله لا محالة عموم الأدلَّة المذكورة .
المقام الثالث :
في اعتبار الورود ، أعني ورود الماء على النجاسة فيما إذا غسل بالقليل وعدمه . . [1] .
مسألة : طريق تطهير المضاف النجس جعله متحدا مع ماء عاصم فلو ألقى في ماء كر ولم يجعله مضافا صار طاهرا وهذا لا إشكال فيه ، وأمّا لو صيّر الكر مضافا وأخرجه عن الإطلاق ، فهل يصير طاهرا ، غاية الأمر لا يكون طهورا كما نسب إلى العلَّامة ، أو لا يكون طاهرا ويبقى على النجاسة ، أو هنا تفصيل بين الصور ؟ تحقيق المقام يبتنى على تقديم مقدّمات ، لأنّ ذلك أي صيرورة الكر بملاقاة المضاف مضافا يكون له ثلاث صور :
الأولى :
أن ينقلب الماء عن المائية ويدخل تحت عنوان نفس هذا المضاف ، كما لو ألقى الدبس الكثير النجس في مثله من الماء فصار دبسا أكثر ميعانا .
والثانية : أن يحصل بين المضاف والمطلق كسر وانكسار : بأن حصل التأثير والتأثّر في كل من الجانبين فزال عنوان المضاف بتأثير الماء ، وعنوان الماء بتأثير المضاف وحدث عنوان ثالث ، وهذا على نحوين :



[1] بياض في الأصل بمقدار صفحة تقريبا .

323

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست