responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 322


الثانية ، ولكن ما الدليل على لزوم كونه بالعصر متّصلا بالغسلة الأولى ، ولم لا يجوز بغيره كالتجفيف أو العصر بعد ساعة ، ويمكن إثبات ذلك بعمومات انفعال القليل وأدلَّة انفعال الملاقي للمتنجّس ، حيث إنّ المتيقّن خروجه من هذا العموم أو تلك الأدلَّة صورة الاتصال ، وأمّا صورة الانفصال فغسالة الغسلة الأولى باقية تحت عمومات الانفعال ، فتصير نجسة بملاقاة المحل ، ثمّ بعد إيراد الغسلة الثانية يصير حال المحل لمكان هذا الماء النجس فيه كما لو انصب عليه حال إيراد الغسلة الثانية من الخارج نجاسة ، فيخرج المحل بذلك عن قابلية الطهارة بالغسلة الثانية ، ووجه ما ذكر من كون الصورة الأولى متيقّنة الخروج ، بخلاف الثانية هو انصراف أدلَّة الغسل مرّتين إلى الصورة الأولى ، لأنّها المتعارف الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق وينسبق إليه أذهان العرف ، فلا ينسبق إلى الذهن من قول اغسل هذا الشيء مرّتين إلَّا إيراد غسلتين متعاقبتين متواليتين متصلتين عليه ، لا إيراد غسلة ثمّ الصبر ساعة أو يوما ثم إيراد الغسلة الأخرى ، فلا إطلاق في هذه الأدلَّة حتى يتقيد ويتخصّص بسببه عموم أدلَّة القاعدتين المذكورتين .
وبعبارة أخرى الغسلة الأولى وإن كان من أثرها إعداد المحل لأن يصير طاهرا بالغسلة الثانية ، ولكن ليس الأمر بها في الاخبار إلَّا منضمّا بالأمر بالغسلة الثانية ، وبقوله : اغسل مرّتين ، فليس حالها حال الغسلة الثانية .
نعم لو كان الأمر بالغسلة الأولى مستقلا كان حالها حال الغسلة الثانية ، فصحّ أن يقال : إنّ مقتضى إطلاق الدليل أنّه يحصل الاعداد بمجرّد تحقّق الغسل الغير المتوقف على العصر من دون انتظار شيء آخر ، فيخصّص بذلك أدلَّة أنّ ملاقاة المحل للنجس بعد الغسلة الأولى يخرجه عن قابلية الطهارة بالمرة الثانية ،

322

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست